في التعادل والتراجيح (٢٧٦٧) وحيث إنّ موردهما الدليلان المتعارضان ، فلا بدّ من تعريف التعارض وبيانه. وهو لغة من العرض بمعنى (٢٧٦٨) الإظهار ، وغلّب في
______________________________________________________
إلى البحث عن مفاهيم الألفاظ من حيث هي.
وفي الثاني إلى أنّ البحث عن الحجّية بحث عن موضوع الدليل من حيث كونه دليلا ، والبحث عن تشخيص موضوع العلوم داخل في المبادي ، لأنّ البحث عن أحوال الموضوع فرع إحراز نفس الموضوع وتشخيصه.
وفي الثالث إلى أنّ مرجع البحث عن حجّية الكتاب والسنّة إلى البحث عن حجّية قول الله تعالى والأئمّة الهدى عليهمالسلام ، والبحث عنها محرّر في الكلام دون الاصول.
وفي الرابع إلى كون البحث عن تلك المسائل بحثا عن عمل المكلّف ، الذي هو موضوع علم الفقه دون أحوال الأدلّة.
وفي الخامس إلى أنّ مرجع البحث عن وجوب الاجتهاد والتقليد إلى البحث عن وجوب إطاعة النبيّ صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام.
وبالجملة ، إنّ الخلاف في جميع تلك المسائل موجود ، وقد قرّرنا الجواب عن الكلّ في محلّه. ولا يجدي الإطناب هنا طائلا ، فليطلب من مواضعها. نعم ، قد حرّرنا في محلّه كون مسائل الاجتهاد والتقليد من المسائل الفقهيّة دون الاصوليّة.
٢٧٦٧. التعادل مأخوذ من عدل الحمل بالكسر ، وهو نصفه ، فكأنّ الدليلين المتكافئين عدلا حمل لأجل تعادلهما وتساويهما. والترجيح في الأصل إحداث الرجحان والمزيّة في أحد الشيئين المتقابلين. وفي باب الأدلّة : تقديم أحد الدليلين المتعارضين لأجل مزيّة فيه. ولفظ الترجيح في عبارة المصنّف رحمهالله بصيغة المفرد ، وفي بعض العبارات بصيغة الجمع. ولكلّ وجه ، إذ الأوّل ناظر إلى فعل المستنبط ، والثاني إلى أفراده المتعدّدة مطلقا ، أو باعتبار تعدّد المرجّحات. ويحتمل أن يراد به جنس المفرد بعد انسلاخ معنى الجمعيّة ، ولكنّه خلاف الظاهر.
٢٧٦٨. في القاموس : عرض له كذا : ظهر وبدا ، والشيء له : أظهره ، وعليه : أراه إيّاه.