الاصطلاح (٢٧٦٩) على تنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار مدلولهما ؛ ولذا ذكروا (٢٧٧٠):
______________________________________________________
٢٧٦٩. وجه التسمية والتغليب : أنّ الدليلين المتعارضين لأجل تعارضهما وتمانعهما بمدلولهما كأنّ كلّ واحد منهما يظهر نفسه ويبارزه لدفع الآخر ، فتكون العلاقة في الإطلاق هي المشابهة.
٢٧٧٠. منهم السيّد عميد الدين في المنية. ثمّ إنّ جريان أحكام التعادل والترجيح فرع إحراز تعارض الدليلين وتمانعهما ، فيكون النزاع في المسألة كبرويّا. والبحث عن تحقّق التعارض وعدمه في بعض الموارد ـ كما أشار إليه المصنّف رحمهالله بقوله : «ومنه يعلم ...» ـ استطراديّ ، لوجود المناسبة كما لا يخفى.
ثمّ إنّ توضيح الكلام في أقسام التعارض : أنّ تعارض مدلول الدليلين إمّا أن يكون بمدلولهما المطابقي ، مثل قولنا : أكرم زيدا ولا تكرم زيدا ، أو بالمدلول المطابقي من أحدهما والتضمّني من الآخر ، مثل قولك : أكرم العلماء ولا تكرم قوما كذا ، إذا كان بعضهم من العلماء أو الالتزامي كذلك ، مثل تعارض المفاهيم مع سائر الأدلّة ، وهكذا.
وعلى التقادير : إمّا أن يكون التعارض ذاتيّا أو عرضيّا ناشئا من أمر آخر ، كما ورد أنّه عليهالسلام متى خرج من مكّة إلى عرفات كان يقصّر في الصلاة ، وما دلّ على عدم جواز التقصير في الصوم في أربعة فراسخ ، إذ التعارض بينهما إنّما هو بواسطة ما ورد من قولهم عليهمالسلام كلّما قصّرت أفطرت ، وكلّما أفطرت قصّرت» وإلّا فلا تعارض بينهما بالذات ، لاختلاف موردهما. وإن شئت قلت : إنّ تنافي مدلولي الدليلين إمّا بالمطابقة أو التضمّن أو الالتزام ، سواء كان اللزوم عقليّا أم عاديّا أم شرعيّا.
والأولى أن يقال : إنّ قيد التنافي في الحدّ أعمّ من أن يكون بين الدليلين البسيطين والمركّبين ، ومن المركّب والبسيط. وما أشرنا إليه من قبيل الثالث ، إذ