.................................................................................................
______________________________________________________
وإن كان من باب الظنّ النوعي ، فتقديم الخاصّ حينئذ من باب الحكومة ـ كما يظهر من المصنّف رحمهالله ـ إن كان ظنّي السند خاصّة ، ومن باب المعارضة وتقديم أقوى الظنّين بحكم العقل إن كان ظنّيا مطلقا أو بحسب الدلالة خاصّة. ولكن سنشير إلى ما يخدش فيه.
وإن كان من باب الظنّ الشخصيّ ، فإن زال الظنّ بالعموم بسبب وجود الخاصّ فلا مسرح للأصل فيه ، لانتفاء مناط اعتباره ، وإلّا فالخاصّ حاكم عليه ، لأنّ الظنّ المذكور منزّل بمنزلة عدمه بمقتضى دليل اعتبار الخاصّ ، لأنّ مقتضاه تنزيل مؤدّى الخاص بمنزلة الواقع في رفع اليد بسببه عن عموم العامّ ، كما يظهر تقريبه ممّا عرفت.
ومن هنا يظهر أنّ تقديم الخاصّ على العامّ من باب التخصيص ، وتقديم أحد الظاهرين لقوّته ورجحانه ، لا من باب الورود أو الحكومة ، مختصّ بصورة خاصّة ، وهي كون الخاصّ ظنّيا مطلقا أو بحسب الدلالة. ويظهر أيضا أنّ ما تقدّم من المصنّف رحمهالله عند بيان الفرق بين الحكومة والتخصيص من كون الخاصّ مبيّنا للمراد بالعامّ بحكم العقل لأجل قوّة ظهوره. وبعبارة اخرى : كون تقديم الخاصّ من باب تقديم الأظهر على الظاهر إنّما هو في الصورة المزبورة.
وبقي في العبارة شيء ، وهو أنّ المراد بالنصّ في قوله : «فثبت أنّ النصّ وارد ...» إن كان أعمّ من النصّ الحقيقي ـ أعني : ما لا يحتمل النقيض ـ وما كان أظهر بالنسبة إلى العامّ ـ وحاصله : دعوى ورود الخاصّ إن كان قطعيّ الدلالة والسند ، وحكومته إن كان ظنّيا سندا أو دلالة ـ يرد عليه حينئذ سؤال الفرق في العامّ والخاصّ ظنّي الدلالة بين ما لو قلنا باعتبار أصالة الحقيقة من باب التعبّد ، وما لو قلنا باعتبارها من باب الظنّ النوعي ، حيث حكم هنا بالحكومة علي الأوّل ، وبالمعارضة على الثاني فيما يأتي من كلامه ، وسنشير إليه. وإن أراد به النصّ الحقيقي ـ أعني : قطعيّ الدلالة ـ يرد عليه أوّلا : إلغاء قوله : «في الجملة» لأنّ ر