.................................................................................................
______________________________________________________
المطلق ، لغاية بعد استعماله في مقام التحديد ونحوه ، إذ الغالب الشائع استعماله في الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، وظاهر في الرجحان المانع من النقيض. والنهي نصّ في المرجوحيّة المطلقة المجامعة للحرمة والكراهة ، وظاهر في المرجوحيّة المانعة من النقيض. ولا تمانع بينهما من جهتي النصوصيّة ، إذ التمانع والتزاحم إنّما هو بين جهة نصوصيّة أحدهما وظهور الآخر وبالعكس ، فتكون جهة نصوصيّة كلّ منهما قرينة على رفع اليد عن جهة ظهور الآخر ، فيبقى الجواز المطلق المستفاد من الأمر والمرجوحيّة المطلقة المستفادة من النهي ، فيحكم بكراهة الفعل لكونها مجمعا للعنوانين. وعليك بإعمال هذه القاعدة في كلّ مورد اجتمع فيه الأمر والنهي ، ولا تقتصر على المثال المذكور. ولعلّه لذلك عدل المصنّف رحمهالله أيضا إلى مثال العذرة.
وأقول في تحقيق المقام : إنّه إن لوحظ التعارض بين قولنا : أكرم العلماء وقولنا : ولا تكرم العلماء بحسب مجموع دلالتهما المطابقة من حيث هي ، فلا نصوصيّة في مدلول كلّ من الأمر والنهي ، لكون الأوّل ظاهرا في وجوب الفعل ، والثاني ظاهرا في حرمته ، والتعارض بينهما على وجه التباين ، لكون أحدهما نافيا لما أثبته الآخر. وإن لوحظ التعارض بينهما بحسب بعض مدلولهما ، كتعارض جنس الوجوب مع فصل الحرمة ، وجنس الحرمة مع فصل الوجوب ، كما هو مبنى الاستدلال ، ففيه : أنّ التعارض بين الدليلين إنّما يلاحظ بين تمام مدلولهما ، وإن كان التعارض ناشئا من بعض مدلولهما ، وقد عرفت ظهور الأمر والنهي في تمام الجنس والفصل للوجوب والحرمة ، فلا نصوصيّة حينئذ كما عرفت. مع أنّ الأمر نصّ في الجواز الذي في ضمن الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة لا في الجواز المطلق وبعبارة اخرى : أنّ الأمر نصّ في الجواز القائم بالمنع من الترك منعا لازما أو راجحا أو مساويا لجواز الترك ، لا الجواز المطلق ، وكذلك النهي نصّ في المرجوحيّة التي هي في ضمن الحرمة أو الكراهة ، لا في المرجوحيّة المطلقة ، لكون المراد باللفظ أمرا