.................................................................................................
______________________________________________________
واحدا لا متعدّدا.
هذا ، ولكنّه مناقشة في المثال ، مع أنّ المثال لا ينحصر فيما ذكر. وإن شئت مثّل بمثل قوله عليهالسلام : «لا بأس ببيع العذرة» وقوله عليهالسلام : «ثمن العذرة سحت» كما مثّل به المصنّف رحمهالله.
نعم ، يتمّ ما ذكروه فيما لو كان الأمر والنهي قطعيّين ، كما إذا كانا من الكتاب ، أو متواترين أو ملفّقين منهما ، لأنّ القطع بصدورهما عن الشارع قرينة عرفيّة على صرف كلّ منهما عن ظاهره ، وهو يحصل بحمل الأمر على مطلق الجواز ، والنهي على مطلق المرجوحيّة ، لأنّه بعد القطع بصدورهما لا يمكن طرح أحدهما ، فلا بدّ من التصرّف في ظاهرهما والجمع بينهما بحسب الدلالة ، ولا إشكال بل لا خلاف فيه ، وسيجيء زيادة توضيح لذلك. فيكون مثال الأمر والنهي خارجا من صورة التباين ، وداخلا في جملة موارد قاعدة الجمع بحسب نظر أهل العرف ، بخلاف ما لو كانا ظنّيين على ما عرفت. ولعلّ من جمع بينهما بحسب الدلالة جعلهما كالقطعيّين ، لأجل ما دلّ على اعتبارهما من الأدلّة ، فيكون اعتبار سندهما في نظر أهل العرف قرينة على التصرّف في ظاهرهما كالقطعيّين وستقف على الكلام في ذلك.
وإذا عرفت ذلك فاعلم أنّه لا دليل على جواز الجمع بما أمكن بين المتعارضات من الأخبار على وجه التباين فضلا عن وجوبه. وذلك لأنّ هنا قواعد متعدّدة متلقّاة من الشارع إنشاء أو إمضاء لطريقة العرف والعادة ، إحداها : وجوب العمل بأخبار الآحاد على الوجه المقرّر في محلّه ، بمعنى وجوب تصديق المخبرين فيما أخبروا به ، والبناء على صدوره عن الشارع. الثانية : وجوب العمل بظواهرها وتنزيل مقتضاها بمنزلة الواقع ، بإلغاء احتمال مخالفة مؤدّياتها للواقع. الثالثة : وجوب البناء على صدورها لبيان الواقع لا للتقيّة أو مصلحة اخرى.
فإذا تعارض ظاهر خبرين على وجه التباين ، فمقتضى إعمال هذه القواعد