.................................................................................................
______________________________________________________
مسجد النبيّ صلىاللهعليهوآله. فمادّة الاجتماع هي النافلة ، حيث إنّ الرواية الأولى تقتضي أفضليّتها في مسجد النبيّ صلىاللهعليهوآله. والرواية الثانية تقتضي أفضليّتها في البيت. ومادّة الافتراق من جانب الأولى أفضليّة الفريضة في مسجد النبيّ صلىاللهعليهوآله من سائر المساجد والأمكنة ما عدا مسجد الحرام ، ومن جانب الثانية أفضليّة النافلة في البيت بالنسبة إلى سائر الأمكنة والمساجد ما عدا المسجدين الأعظمين ، فإنّها لا تعارضها الرواية الاولى في هذه المادّة.
هذا ، ولكن يرد عليه أوّلا أنّ حكمة الحكم لا تصلح للترجيح بين المتعارضين ، لعدم اشتراط الاطّراد فيها كما يشترط ذلك في العلّة.
وثانيا : أنّ الجمع بينهما بحمل الرواية الاولى على أفضليّة الفريضة في مسجد النبيّ صلىاللهعليهوآله. والثانية على أفضليّة النافلة في البيت ، كما ذكره ضعيف جدّا ، إذ الجمع بين المتعارضين لا بدّ أن يكون في محلّ التعارض دون غيره ، وقد عرفت عدم معارضة الرواية الثانية للاولى في إثبات أفضليّة الفريضة في مسجد النبيّ صلىاللهعليهوآله ، فتخصيص الرواية الثانية بأفضليّة النافلة في البيت عين الترجيح بها على صاحبها في محلّ التعارض ، وليس ذلك من الجمع في شيء.
ثمّ إنّ المحقّق القمّي بعد أن استشكل في كون حكمة الحكم سببا لترجيح أحد العامّين على الآخر في مقام الجمع ، بأن كانت الحكمة في أفضليّة النافلة في البيت سببا لتخصيص العامّ الآخر ، قال : «إلّا أنّ عمل الأصحاب والشهرة بينهم صار قرينة مرجّحة لهذا الحمل ، وإن وردت روايات معتبرة في استحباب النافلة في المسجد أيضا ، وعمل بها الشهيد الثاني في بعض تأليفاته» انتهى.
وأنت خبير بأنّ الجمع بين العامّين بتخصيص أحدهما المعيّن بالآخر بأمر خارجي لا بدّ أن يكون لأجل أظهريّة أحد العامّين من الآخر بسبب ما اقترنه من الأمر الخارجي ، ولا ريب أنّ عمل الأصحاب لا يوجب أظهريّة أحدهما ـ كما سيجيء إن شاء الله تعالى ـ حتّى يجمع بينهما بالتخصيص ، بل يوجب قوّة في السند ، فيرجّح