أو التوقّف والرجوع إلى الأصل المطابق (٢٨٠٧) لأحدهما دون المخالف لهما ؛ لأنّه معنى تساقطهما (٢٨٠٨)؟
فنقول وبالله المستعان : قد يقال ، بل قيل : إنّ الأصل في المتعارضين عدم حجّية أحدهما ؛ لأنّ دليل الحجّية مختصّ (٢٨٠٩) بغير صورة التعارض : أمّا إذا كان إجماعا ؛ فلاختصاصه بغير المتعارضين ، وليس فيه عموم أو إطلاق لفظيّ يفيد العموم (*).
______________________________________________________
لفرض موافقته لأحدهما. وكيف كان ، فالحقّ في المقام هو المذهب المشهور مع الالتزام بكون التخيير شرعيّا ، وسيظهر وجهه.
٢٨٠٧. لا أعرف قائلا بهذا الوجه.
٢٨٠٨. لأنّه بعد فرض عدم تساقط الخبرين يكون مقتضاهما نفي الأصل الثالث من البراءة أو الاشتغال بحسب الموارد ، لأنّ تساقطهما إنّما هو في مورد التعارض ، ولا تعارض بينهما بالنسبة إلى نفي الثالث ، فمع مخالفتهما للأصل يتخيّر في العمل بهما.
٢٨٠٩. هذا الوجه محكيّ عن صاحب المفاتيح سيّد مشايخ المصنّف رحمهالله الأستاد قدسسرهما وقد يحتجّ له أيضا بأنّه لو وجب العمل بكلا الدليلين لأدّى ذلك إلى اجتماع النقيضين ، لفرض تناقض مؤدّاهما ، وإن وجب العمل بأحدهما دون الآخر فهو ترجيح بلا مرجّح ، لفرض استجماع كلّ منهما لشرائط الحجّية ، وإن لم يجب العمل بشيء منهما فهو معنى التساقط المطلوب في المقام.
وفيه : أنّ الحصر غير حاصر ، لجواز العمل بأحدهما لا بعينه بحكم الشارع. نعم ، يتمّ الحصر فيما لو تعارضت الأمارتان في الأحكام الوضعيّة ، أو كان التخيير عقليّا لا شرعيّا.
أمّا الأوّل ، فإنّ الأحكام الوضعيّة إمّا امور واقعيّة أو امور مجعولة من قبل الشارع ، وقد رتّب عليها آثارا على حسب تحقّقها في الخارج من دون مدخليّة
__________________
(*) فى بعض النسخ زيادة : ليكون مدّعي الاختصاص محتاجا إلى المخصّص والمقيّد.