.................................................................................................
______________________________________________________
لم يحصل الإجماع على خلافه.
ثمّ التقيّة تارة تكون في العمل ، كصلاة الإمام عليهالسلام خلف المخالف وتوضّئه على طريقتهم عند الخوف منهم. وهذه ليست من أسباب الترجيح ، بمعنى كون الخبر المتضمّن لذلك مرجوحا بالنسبة إلى ما لم يكن كذلك ، إذ التكليف الذي تضمّنه الفعل الواقع في مقام التقيّة تكليف واقعي أوّلي ، بمعنى كون التكليف الواقعي للمكلّف عند الخوف من الكلاب الممطورة هو وجوب التوضّى مثلا على طريقتهم ، وليس حكما ظاهريّا كما توهّمه المحقّق القمّي رحمهالله. وقد بسطنا بعض الكلام في ذلك في تعليقنا على القوانين ، فراجع إليها. فإذا أورد خبر متضمّن لتوضّؤ الإمام عليهالسلام على طريقتهم عند الخوف منهم ، وآخر متضمّن للتوضّى على مذهب الطائفة الناجية المحقّة ، لا يتحقّق التعارض بينهما أصلا.
واخرى في القول ، وهي على وجوه :
أحدها : أن لا يقصد الإمام عليهالسلام بكلامه الصادر عنه في مقام التقيّة شيئا لا معناه الظاهري ولا غيره ، بل كان مقصوده مجرّد دفع الخوف عن نفسه بهذا الكلام.
وثانيها : أن يقصد بكلامه خلاف ظاهره من دون نصب قرينة عليه ، بأن كان لكلامه ظاهر وأراد خلافه دفعا للتقيّة ، ولذا قد يحمل على خلافه ، نظرا إلى اندفاع التقيّة بذلك ، فيكون خلافه مقصودا. وببالي أنّه يظهر ذلك من بعض كلمات المصنّف رحمهالله.
وفي إطلاقه نظر ، إذ على تقدير إرادة خلاف الظاهر فالتقيّة قرينة صارفة لا معيّنة ، فإذا كان خلاف ظاهره محتملا لوجهين لا يتعيّن المراد بذلك. اللهمّ إلّا أن يكون أحدهما أقرب المجازين ، فتدبّر.
وثالثها : أن يورد الكلام على وجه الإجمال حيثما تندفع التقيّة بذلك ، بأن كان الكلام ذا وجهين فصاعدا من دون ظهور له في أحدهما ، فأراد أحدهما من دون نصب قرينة عليه ، مثل ما سئل بعض العلماء عن عليّ عليهالسلام وأبي بكر أيّهما