.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا باقي المرجّحات ، فأمّا الفعل والتقرير فتجري فيهما المرجّحات الصدوريّة. وأمّا وجه الصدور فتجري في الثاني دون الأوّل ، لما عرفت من خروج التقيّة في العمل من موضوع البحث ، بخلاف التقيّة في تقرير شخص على عمله ، لجواز أن يأتي شخص في حضور إمام عليهالسلام بفعل وقرّره عليهالسلام على هذا الفعل خوفا منه أو من غيره. والتقيّة في التقرير كالتقيّة في القول في الاندراج في عنوان البحث ، كما يظهر ممّا قدمناه. وأمّا مرجّحات المضمون فتجري في كلّ منهما ، كموافقة كلّ منهما للكتاب أو الشهرة مثلا.
وأمّا الإجماع ، فليعلم أنّه لا يمكن فرض التعارض بين الإجماعين المحصّلين على طريقة المتأخّرين من الحدس ، لكشفه عن رضا المعصوم عليهالسلام على سبيل القطع ، ولا يمكن رضاه بالمتنافيين. وأمّا على طريقة القدماء فيمكن فرض التعارض بينهما ، لكون اعتبار الإجماع عندهم باعتبار دخول المعصوم عليهالسلام في جملة أقوال المجمعين ، ويمكن صدور أحد قولي الإمام عليهالسلام عن تقيّة ، وعليه يمكن فرض انعقاد الإجماع على طرفي النقيض بالنسبة إلى شخص واحد.
وإذا تحقّق هذا فاعلم أنّ مرجّحات الصدور غير جارية في الإجماع مطلقا ، سواء كان محصّلا أم منقولا. أمّا المحصّل فواضح. وأمّا المنقول فلكون علمائنا رضوان الله عليهم مأمونين عن احتمال الكذب في حقّهم ، لعلمنا بصدقهم في كلّ باب. نعم ، ليسوا بمأمونين عن احتمال الخطأ والاشتباه ، فإذا ادّعى أحدهم الإجماع في مسألة فاحتمال كذبه في دعواه منتف وإن احتمل خطائه في تحصيل الإجماع ، ولذا لا نعتمد على كثير من الإجماعات ، كإجماعات القدماء ، لكثرة ما ظهر من خطائهم في دعواها بحيث لا يطمأنّ بها.
وأمّا مرجّحات وجه الصدور فقد عرفت الحال فيها بالنسبة إلى الإجماعات المحصّلة. وأمّا المنقولة فلا مسرح لها فيها ، لعدم خوف علمائنا في تحرير المسائل كي يدّعوا الإجماع على خلاف معتقدهم. وأمّا مرجّحات المضمون فتجري في