.................................................................................................
______________________________________________________
نعم ، لو كان جواز الترجيح بكلّ واحد منها مفروغا منه احتيج إلى السؤال عن صورة تعارض بعضها مع بعض ، إذ ليس فليس. فالأولى الاستناد في إثبات كون المراد جواز الترجيح بكلّ واحد منها إلى فهم الأصحاب ، أو بمنع ظهور الرواية في الترجيح بمجموع الصفات ، لأنّ غاية ما يدلّ عليه العطف بالواو هو الاشتراك في الحكم لا الاجتماع في الوجود ، لأنّك إذا قلت : جاءني زيد وعمرو ، فغاية ما يستفاد منه ثبوت المجيء لكلّ واحد منهما ولو في زمانين لا في زمان واحد. ويقال فيما نحن فيه أيضا : إنّ غاية ما يدلّ عليه العطف بالواو ثبوت حكم الترجيح لكلّ واحدة من الصفات لا لمجموعها من حيث الاجتماع ، فتدبّر.
وبقي في المقام أمر لا بدّ أن ينبّه عليه ، وهو أنّ قوله عليهالسلام : «وما يحكم له فإنّما يأخذه سحتا وإن كان حقّه ثابتا» يشمل الدين والعين ، والواقعة التي كانت الشبهة فيه حكميّة ، كما إذا اشترى أحدهما من الآخر شيئا بعقد فارسي ، واعتقد المشتري صحّته والبائع فساده ، أو موضوعيّة ، وهي واضحة. ونفي بعض أواخر المتأخّرين الخلاف عنه في الدين ، وادّعى الشهرة عليه في العين ، مصرّحا بعدم الفرق بين قضاة العامّة وغير الجامع لشرائط الاجتهاد من الشيعة ، فيحرم ما يؤخذ بحكمهم مطلقا. وعن الكفاية : أنّه يستفاد من الخبرين عدم جواز أخذ شيء بحكمهم وإن كان له حقّا وهو في الدين ظاهر ، وفي العين لا يخلو عن إشكال ، لكن مقتضى الخبرين التعميم.
وقال في الجواهر : «وكأنّه فرّق بين الدين أو العين ، باحتياج الأوّل إلى تراض في التشخيص ، والفرض جبر المديون بحكمهم ، بخلاف العين. وفيه : أنّ الجبر وإن كان إثما فيه لكن لا ينافي تشخيص الدين بعد فرض كونه حقّا ، على أنّ في صدر أحد الخبرين المنازعة في دين أو ميراث ، فلا بدّ من حمل الخبر على الأعمّ من ذلك ، لكن على معنى أنّ أصل ثبوت الاستحقاق للدين أو العين قد كان بحكمهم الباطل ، لا أنّهما ثابتان بالحكم الحقّ وأخذهما قد كانا بحكم الطاغوت ، مع احتمال التزام