.................................................................................................
______________________________________________________
بالحكم الواقعي الحاصل من الطريق التي حصل الظنّ باعتبارها عند الشارع ، وأنّها هي الطريق المجعولة في الواقع كخبر الواحد ، فإذا انحصرت أطراف العلم الإجمالي في الأخبار المتعارضة لا يتعدّى في إعمال الظنّ منها إلى غيرها.
هذا ، ويشكل الدليل المذكور بمنع العلم الإجمالي هنا ، لانحلاله في المقام إلى علم تفصيلي وجهل بسيط ، لأنّ أغلب الأخبار المتعارضة يعالج تعارضها بحسب الدلالة بحمل أحدهما على الآخر بالتقييد أو التخصيص أو نحوهما. وقد تقدّم كون الجمع بحسب الدلالة إجماعيّا ، وجملة منها يندفع تعارضها بشاهد خارجي من الأخبار يشهد بالجمع بين المتعارضين منها ، وطائفة اخرى يرجّح الراجح منها بالمرجّحات المنصوصة التي اتّفقت كلمة الأصحاب على اعتبارها مع فرض حصول الظنّ منها ، وما خرج من تحت الوجوه المذكورة من المتعارضات ليس إلّا أقلّ قليل منها ، ولا ريب في عدم حصول العلم الإجمالي بصدور مثل ذلك عن أهل العصمة عليهمالسلام فلا يجري دليل الانسداد فيها ، لأنّ من جملة مقدّماته تحقّق العلم الإجمالي المنتفي في المقام.
الثالث : أنّ اعتبار الأخبار إنّما هو من باب الكشف والطريقيّة دون السببيّة والموضوعيّة ، كما يشهد به التعليل في آية النبأ ، واعتبار المرجّحات المنصوصة وغيرها من القرائن ، فمع تعارض الخبرين ورجحان أحدهما يستقلّ العقل بتقديم الراجح وما هو الأقرب منهما أو الواقع. وبعبارة اخرى : أنّ الحكمة في اعتبار الأخبار هي كشفها عن الواقع ولو نوعا ، والعقل يحكم بتقديم ما تكون حكمة الجعل والاعتبار فيه أقوى عند التعارض وعدم إمكان العمل بهما.
الرابع : أصالة الاشتغال ، لأنّه مع رجحان أحد المتعارضين يدور الأمر بين التعيين والتخيير ، والمتعيّن في مثله هو وجوب الأخذ بمحتمل التعيين إذا كان الشكّ في الطريق ، كما تقدّم في كلام المصنّف رحمهالله.