الفتوى ، والموافق للعامّة يحتمل التقيّة ، فوجب الرجوع إلى ما لا يحتمل.
قلنا : لا نسلّم أنّه لا يحتمل إلّا الفتوى ؛ لأنّه كما جاز الفتوى لمصلحة يراها الإمام عليهالسلام ، كذلك يجوز الفتوى بما يحتمل التأويل لمصلحة يعلمها الإمام عليهالسلام وإن كنّا لا نعلم ذلك.
فإن قال : إنّ ذلك يسدّ باب العمل بالحديث. قلنا : إنّما نصير إلى ذلك على تقدير التعارض وحصول مانع يمنع من العمل لا مطلقا ، فلا يلزم سدّ باب العمل (٧). انتهى كلامه ، رفع مقامه.
أقول : توضيح المرام في هذا المقام أنّ ترجيح أحد الخبرين بمخالفة العامّة يمكن أن يكون بوجوه (٢٩٥٧):
______________________________________________________
المصنّف رحمهالله إلى ضعف كلامه ، وسنشير أيضا إلى زيادة تزييف له.
٢٩٥٧. لا يخفى أنّ مخالفة العامّة على الوجه الأوّل يكون مرجّحا تعبّديا لوجه الصدور ، مندرجة في المرجّحات الداخليّة ، نظير الترجيح بالأصل من المرجّحات الخارجيّة. وعلى الثاني يكون من المرجّحات المضمونيّة. وعلى الثالث يكون من المرجّحات الخارجة ، لأنّ المخالفة حينئذ دليل مستقلّ ، نظير أولويّة دفع المفسدة من جلب المنفعة في ترجيح دليل الحرمة على الوجوب. وعلى الرابع يكون من مرجّحات وجه الصدور ، بمعنى كون الموافقة لهم كاشفة عن صدور الخبر الموافق تقيّة لا من باب محض التعبّد ، كما في الوجه الأوّل.
ثمّ إنّه يفترق الوجه الأوّل عن الثاني والثالث أيضا باختصاصه بموارد تعارض الخبرين ، وجريانهما فيما لم يكن هناك خبر أصلا. وبهذا الوجه يفترقان عن الرابع أيضا ، لاختصاصه بموارد تعارض الخبرين.
ويفترق الأوّل عن الثاني بوجهين آخرين :