عشر آيات (٢٩٦٨) ، ونافلة الزوال ثمان ركعات" (١٦).
ومنها : ما روي من : " أنّ الوتر واجب" ، فلمّا فرغ السائل واستفسر (*) قال عليهالسلام : " إنّما عنيت وجوبها على النبيّ صلىاللهعليهوآله".
ومنها : تفسير قولهم عليهمالسلام : " لا يعيد الصلاة فقيه" بخصوص الشكّ بين الثلاث والأربع. ومثله تفسير وقت الفريضة في قولهم عليهمالسلام : " لا تطوّع في وقت الفريضة" بزمان قول المؤذّن : " قد قامت الصلاة" ، إلى غير ذلك ممّا يطّلع عليه المتتبّع.
ويؤيّد ما ذكرنا ـ من أنّ عمدة تنافي الأخبار ليس لأجل التقيّة ـ ما ورد مستفيضا : من عدم جواز ردّ الخبر وإن كان ممّا ينكر ظاهره ، حتّى إذا قال للنهار : إنّه ليل ، ولليل : إنّه نهار ، معلّلا ذلك بأنّه يمكن أن يكون له محمل لم يتفطّن السامع له فينكره فيكفر من حيث لا يشعر ، فلو كان عمدة التنافي من جهة صدور الأخبار المنافية بظاهرها لما في أيدينا من الأدلّة تقيّة (٢٩٦٩) ، لم يكن في إنكار كونها من الإمام عليهالسلام مفسدة ، فضلا عن كفر الرادّ.
الثالث : أنّ التقيّة قد تكون من فتوى العامّة ، وهو الظاهر من إطلاق موافقة العامة في الأخبار. واخرى من حيث أخبارهم التي رووها ، وهو المصرّح به في بعض الأخبار ، لكنّ الظاهر أنّ ذلك محمول على الغالب من كون الخبر مستندا للفتوى. وثالثة : من حيث عملهم ، ويشير إليه قوله عليهالسلام في المقبولة المتقدّمة : " ما هم إليه أميل قضاتهم وحكّامهم". ورابعة : بكونه أشبه بقواعدهم واصول دينهم وفروعه ، كما يدلّ عليه الخبر المتقدّم.
______________________________________________________
٢٩٦٨. بإسقاط البسملة عن السورتين ، وإلّا فهما اثنتا عشرة آية. ولعلّ سبب الإسقاط كون المخاطب من العامّة ، ولعلّ في تعريض الإمام عليهالسلام إيماء إلى ذلك ، وإلّا فالتعريض منه لبعض مواليه لا يناسبه.
٢٩٦٩. بالمعنى الأوّل من معنييها الذين تقدّما في الأمر الأوّل.
__________________
(*) في بعض النسخ : بدل «واستفسر» : واستقرّ.