اطلق فيها الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة ؛ من حيث إنّ الصورة الثالثة (٣٠٠٥) قليلة الوجود في الأخبار المتعارضة ، والصورة الثانية أقلّ وجودا بل معدومة ، فلا يتوهّم حمل تلك الأخبار عليها وإن لم تكن من باب ترجيح أحد المتعارضين ؛ لسقوط المخالف عن الحجّية مع قطع النظر عن التعارض.
ويمكن التزام دخول الصورة الاولى في الأخبار التي اطلق فيها الترجيح بموافقة الكتاب ، فلا يقلّ موردها ، وما ذكر ـ من ملاحظة الترجيح بين الخبرين المخصّص أحدهما لظاهر الكتاب ـ ممنوع. بل نقول : إنّ ظاهر تلك الأخبار (٣٠٠٦) ولو بقرينة لزوم قلّة المورد بل عدمه ، وبقرينة بعض الروايات الدالّة على ردّ بعض ما ورد في الجبر والتفويض بمخالفة الكتاب مع كونه ظاهرا في نفيهما ـ أنّ الخبر المعتضد بظاهر الكتاب لا يعارضه الخبر الآخر وإن كان لو انفرد رفع اليد به عن ظاهر الكتاب.
______________________________________________________
للواقع من الآخر ، لكون موافقة الكتاب من المرجّحات المضمونيّة ، وربّما كان سائر الامور الخارجيّة أقوى ظنّا من ظاهر الكتاب. وكون ظاهره معتبرا شرعا دون ما يعارضه من الامور الخارجيّة ، إنّما يثمر في حجّيتهما في أنفسهما ، وإثبات الأحكام الشرعيّة بهما ، لا في مقام الترجيح غير المبتني على اعتبار المرجّح في نفسه شرعا.
قلت : إنّ الخبر المخالف للكتاب وإن تأيّد مضمونه بأيّ ظنّ فرض من الظنون غير المعتبرة ، إلّا أنّه لا يبلغ مرتبة الموافق للكتاب ، لأنّ الحاصل من الكتاب وإن فرض كونه من أضعف الظنون ، إلّا أنّه بعد فرض اعتباره شرعا كان كالقطع ، وبعد ملاحظة القطع بسنده واعتبار ظاهره كان الموافق له أقرب إلى الواقع شرعا من المخالف له لا محالة.
٣٠٠٥. هذا بيان للإشكال الثاني الوارد على ما أطلق فيه الترجيح بموافقة الكتاب.
٣٠٠٦. التي أطلق فيها الترجيح بموافقة الكتاب.