.................................................................................................
______________________________________________________
يترتّب عليهما آثارهما من الصدق في الأقوال والآثار الشرعيّة في الأفعال ، فإنّا لم نجد فرقا بين صحيح العقد وفاسده من حيث اقتضاء طبيعة الألفاظ صدورها على وجه الصحّة بحيث يترتّب عليها الآثار الشرعيّة ، وكذا بين فعل الصلاة وأكل الربا من حيث كون مقتضى طبيعة الفعل كونه صادرا على وجه الصحّة إذ لا وضع ولا توظيف في الأقوال والأفعال بحسب طبيعتهما النوعيّة حتّى يقتضي صدورهما على هذا الوضع والتوظيف ، كما هو ظاهر كلامه ، بل الشارع إنّما لاحظهما ورتّب عليهما أحكاما شرعيّة على حسب ما لاحظ فيهما من المصالح والمفاسد ، لا أنّ طبيعتهما مقتضية لصدورهما على حسب ما رتّب عليهما الشارع من الآثار.
هذا إن أراد إثبات أصالة الصحّة في جميع الأشياء ـ من الأعراض والجواهر ـ بحكم الاستصحاب. وإن أراد إثباتها بحكم الغلبة في أفراد أنواعها إلحاقا للمشكوك فيه بالأعمّ الأغلب ، كما يشعر به قوله : «ونحو ما غلبت عليه طبيعتها» ففيه مع تسليم الغلبة أنّه لا اعتبار بها على القول بالظّنون الخاصّة ، سيّما في الموضوعات الخارجة التي لم يعمل بالظّنون المطلقة فيها أربابها.
وأحسن الوجوه التي يمكن حمل كلامه عليه أنّ ذلك منه مبنيّ على الأدلّة المختلفة بحسب اختلاف الموارد ، فمستند الأصل المذكور في الأعيان وعوارضها القائمة بها ما قدّمناه من الاستصحاب ، وفي أفعال المسلمين وأقوالهم ما أشار إليه المصنّف رحمهالله من الآيات والأخبار ، وفي أفعال الكفّار وأقوالهم ما دلّ على تقريرهم على مذهبهم ، وهكذا. وقد ذكر في وجوه الفرق بين حال المسلم والكافر أنّ أقوال الكافر وأفعاله تحمل على الصحّة على مذهبه ، وليس مقصوده إثبات الكلّية بدليل واحد ، لا فتأمّل جيّدا.
وثانيهما أن يقال : إنّ الأصل في أفعال المسلمين وأقوالهم هي الصحّة ، لأنّ مقتضى التديّن بدين والتسلم لأحكام شريعة هو بناء هذا المتديّن في جميع أقواله وأفعاله على ما اقتضاه هذا الدين ، لأنّه مقتضى التديّن به والتسلّم له ، فيكون نفس