والمسألة محلّ إشكال من إطلاق الأصحاب (٢٦٨١) ومن عدم مساعدة أدلّتهم ؛ فإنّ العمدة الإجماع ولزوم الاختلال ، والإجماع الفتوائيّ مع ما عرفت (٢٦٨٢) مشكل ، والعمليّ في مورد العلم باعتقاد الفاعل للصحّة أيضا مشكل ، والاختلال يندفع بالحمل على الصحّة (٢٦٨٣) في غير المورد المذكور.
وتفصيل المسألة (٢٦٨٤):
______________________________________________________
٢٦٨١. يعني : للصحّة ، وإطلاقها ظاهر في الصحّة الواقعيّة.
٢٦٨٢. من الخلاف في المسألة.
٢٦٨٣. يعني : بالحمل على الصحّة الواقعيّة في غير مورد اعتقاد الفاعل للصحّة.
٢٦٨٤. توضيح هذا التفصيل : أنّ الشاكّ في صحّة فعل الغير إمّا أن يعلم بعلم الغير بصحيح الفعل وفاسده ، وإمّا أن يكون عالما بجهله ، وإمّا أن يجهل بحاله. وعلى الأوّل : إمّا أن يعلم بمطابقة اعتقاده ، لاعتقاده بأن اعتقدا بانحصار حصول الطهارة للجلود في التذكية ، وعدم حصولها بالدباغ ، أو اعتقدا بصحّة الصلاة بالوضوء أو غسل الجنابة أو بهما في غير الجنابة. وإمّا أن يعلم بمخالفته إمّا بالتباين الكلّي ، بأن اعتقد أحدهما وجوب الجهر بالقراءة يوم الجمعة والآخر وجوب الإخفات ، أو بالتباين الجزئي. وذلك أيضا إمّا بالعموم والخصوص مطلقا ، بأن كان معتقد الحامل أعمّ ، كما إذ اعتقد صحّة العقد بالعربيّ والفارسي ، واعتقد الفاعل صحّته بالعربيّ خاصّة ، أو كان معتقد الفاعل كذلك ، كعكس المثال. أو بالعموم والخصوص من وجه ، كما إذا اعتقد الحامل صحّة السجود على التراب والنبات ، والفاعل صحّته على التراب والحجر ولكن هذه الصورة ملحقة بصورة أعميّة اعتقاد الحامل وأخصيّة اعتقاد الفاعل في قضيّة الحمل على الصحّة. وإمّا أن لا يعلم بالموافقة والمخالفة.
والصورة الاولى ـ أعني : صورة العلم بالموافقة ـ خارجة من محلّ النزاع ، لعدم ترتّب ثمرة فيها على كون المراد بالصحّة الصحّة عند الحامل أو الفاعل ،