.................................................................................................
______________________________________________________
وقال النراقي : «وأمّا الإجماع فهو وإن أمكن ادّعائه ، بل القول بثبوته في موارد جزئيّة ، ويأتي الإشارة إلى بعضها ، ولكنّه على سبيل الكلّية ـ كما صرّح به الفاضل المولى محمّد باقر الخراساني في الكفاية وغيره ـ غير ثابت ، كيف وإنّا لم نقف من غيره التصريح بكليّة حمل جميع أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحّة والصدق ، وكلام الأكثر غير طائفة من المتأخّرين خال عن ذكر هذه القاعدة ، وإن عملوا في بعض المواضع على ذلك للدليل الخاصّ به ، وهو غير ثبوت الأصل الكلّي. ويكفيك في عدم ثبوت الإجماع ما ترى من الأكثر في الموارد الخاصّة ـ كآيات الشهادة والروايات والأخبار ، والأقوال من ذوي الأيدي وذوي الأعمال في الطهارات والنجاسات ، والدعاوي والمنازعات ، والمطاعم والمشارب وغير ذلك ـ أنّهم يختلفون في قبول الأقوال وتصحيح الأفعال ، ويطلبون في الموارد الجزئيّة أدلّة خاصّة ويتكلّمون فيها ، فإن لم يجدوا يرجعون إلى الأصل ، ولا يتمسّك بهذه القاعدة إلّا أقلّ قليل» انتهى موضع الحاجة.
وقد ذكر الشهيد في قواعده ـ فيما حكاه عنه في العوائد ـ موارد كثيرة وقع الخلاف فيها في العمل بقاعدة الحمل على الصحّة.
وأمّا الثاني فلما أشار إليه المصنّف رحمهالله من ضعف دلالتها. نعم ، إن تمّت دلالتها أمكن أن يقال : إنّ قوله : «ضع أمر أخيك على أحسنه» يقتضي الحمل على ما هو صحيح في الواقع لا عند الفاعل ، لكون الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعيّة ، والواقع عند الحامل هو ما اعتقد صحّته ، لكون اعتقاده طريقا إلى الواقع.
وأمّا الثالث فلمنع الاختلال لو حملناه على الصحّة باعتقاد الفاعل ، وإن سلّمناه على تقدير عدم الحمل مطلقا.
وأمّا الرابع فهو وإن كان متحقّقا في المقام ، ولذا ترى أنّهم يرتّبون على المعاملات المشكوك الصحّة والفساد آثار الصحّة الثابتة عندهم ، وهذا ممّا لا ينكر ، إلّا أنّ العمل لأجل إجماله لا يفيد وجه وقوعه ، فيحتاج تعيينه إلى دليل