.................................................................................................
______________________________________________________
عليه. فبنائهم في المقام كما يحتمل أن يكون لأجل الحمل على الصحّة الواقعيّة ، كذلك يحتمل أن يكون لأجل الحمل على الصحّة عند الفاعل ، وكون الفعل الواقع على وجه الصحّة عنده ممضى عند كلّ أحد حتّى عند من يرى فساده ، إذا كان اعتقاده مستندا إلى مدرك صحيح ممضى عند الشارع ، كما إذا كان حاصلا من اجتهاد أو تقليد. فإذا وقع معاملة بالفارسيّة يجب ترتيب الآثار عليه حتّى ممّن يرى فسادها بالفارسيّة. ولكلّ من الاحتمالين مقرّب ومبعّد ، ومقرّب كلّ مبعّد للآخر.
أمّا مقرّب الأوّل فهو ظهور كلمات العلماء في كثير من الموارد في الحمل على الصحّة الواقعيّة ، كما صرّح به المصنّف رحمهالله. ومنها عدم تجويزهم الاقتداء بمن كانت صلاته على رأي المأموم أو مجتهده باطلة ، وإن كانت صحيحة على رأيه أو مجتهده ، كما إذا يرى الإمام عدم وجوب السورة أو الاستعاذة فصلّى بدونهما ، وكانت السورة والاستعاذة واجبتين على رأي المأموم أو مجتهده ، ومع ذلك يجوّزون الاقتداء بمثل هذا الإمام مع الجهل بقراءته للسورة أو الاستعاذة في صلاته. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ ذلك من جهة ما أشرنا إليه من احتمال كون الفعل الواقع صحيحا على رأي الفاعل أو مجتهده ممضى عند غيره ، وإن لم ير صحّته ، فتأمّل.
وأمّا مقرّب الثاني ، فإنّ ظاهرهم اعتبار الصحّة عند الفاعل في بعض مقامات أخر ، لأنّ ظاهرهم الحكم بالتحالف فيما لو اختلف المتبايعان في المبيع مع صحّة البيع على التقديرين على رأيهما أو رأي مجتهدهما ، وإن ترافعا عند من يرى بطلانه ، كما إذا اختلفا في كون المبيع خلّا أو عصيرا مع كون رأيهما أو رأي مجتهدهما طهارة العصير ، فيحكمون بالتحالف وإن ترافعا عند من يرى نجاسة العصير وعدم صحّة وقوعه مبيعا ، إذ لو كان المعتبر عندهم هو الحمل على الصحّة الواقعيّة ، فلا بدّ أن يرجّح مثل هذا الحاكم جانب مدّعي الصحّة على اعتقاده.
والتحقيق في مثل المقام : ترتيب آثار الصحّة الواقعيّة على الفعل المردّد بينهما