.................................................................................................
______________________________________________________
وبين الصحّة على اعتقاد الفاعل ، لما عرفت من ثبوت بنائهم على ذلك ، وإن تردّد ذلك بين كونه لأجل الحمل على الصحّة الواقعيّة ، أو لأجل حمله على الصحّة عند الفاعل ، وكون اعتقاده ممضى عند كلّ أحد ، لعدم ترتّب ثمرة على هذا التردّد والاحتمال.
وأمّا صورة التباين مع عدم العذر ففيها إشكال ، من عموم الأدلّة المقتضية للحمل على الصحّة الواقعيّة ، ومن غاية بعد الحمل على ذلك مع اعتقاد الفاعل خلافه بمجرّد احتمال الموافقة للواقع. مضافا إلى أنّ العمدة في المقام هي السيرة ، وهي غير متحقّقة. وأمّا إطلاق سائر الأدلّة فقد عرفت ما فيها ممّا قدّمناه.
وأمّا مع تحقّق العذر فالظاهر هو الحمل على الصحّة عند الفاعل ، بل نفي الإشكال عنه المصنّف رحمهالله. ويظهر الوجه فيه ممّا سبق ، سيّما وأنّ الحمل على الصحّة الواقعيّة مستلزم لتفسيق الفاعل ، لكونه مكلّفا بالأخذ بما أدّى إليه اجتهاده إن كان مستنبطا وبفتوى مجتهده إن كان مقلّدا ، ومخالفة الطرق الظاهريّة الممضاة عند الشارع حرام وإن خالفت الواقع.
وأمّا صورة الجهل بالموافقة والمخالفة ، فالمتعيّن هو الحمل على الصحّة الواقعيّة ، لعموم الأدلّة ، سيّما السيرة التي هي العمدة في المقام ، بل يمكن حمل نفس اعتقاد الفاعل على الصحّة كما ذكره المصنّف رحمهالله.
وأمّا صورة العلم بجهل الفاعل ، فالظاهر هو الحمل على الصحّة الواقعيّة أيضا ، لعموم الأدلّة ، لأنّ عمدتها الإجماع والأخبار والسيرة واختلال النظم ، ولا فرق في شيء منها بين علم الفاعل بالصحيح والفاسد وعدمه ، سيّما السيرة التي هي العمدة في المقام ، لما عرفت من المناقشة فيما عداها.
ومن هنا يظهر ضعف ما يظهر ممّا نقله المصنّف رحمهالله عن المدارك من التفصيل بين علم الفاعل وجهله ، بدعوى عدم جريان القاعدة على الثاني. هذا إن أراد عدم جريانها مع جهل الفاعل بالصحّة والفساد. وإن أراد عدم إثباتها للصحّة الواقعيّة