.................................................................................................
______________________________________________________
على الصحّة أم لا؟ بل يختصّ مورد الحمل بما كان العقد قابلا بالذات للاتّصاف بالصحّة ، بأن استكمل العقد أركانه من المتعاقدين والعوضين مع ما يعتبر فيها شرعا ، وكان الشكّ في اشتراط شرط مفسد وعدمه.
وتوضيحه : أنّه لا إشكال في أنّ جريان القاعدة في مورد فرع قابليّة المحلّ للاتّصاف بالصحّة والفساد ، وإلّا فلو تعيّن أحد الوصفين لم يبق مسرح لها أصلا. ومن هنا لا يحتمل جريانها في أفعال الصبيّ غير المميّز ، لعدم قابليّتها للاتّصاف بالصحّة شرعا. وأمّا الصبيّ المميّز غير البالغ فيما أمضى الشارع تصرّفاته فيه ، كجواز هبته ووصيّته ونحوهما ، فصريح كاشف الغطاء عدم جريانها فيها أيضا ، حيث قيّد موردها بفعل البالغ العاقل ، كما تقدّم عند تقرير الأصل في أصل المسألة ، ولكن ظاهر الفقهاء عدم الفرق ، لعدم الفارق بينهما. ولا يبعد كون جريانها فيها إجماعيّا فيما بينهم ، وإلّا نبّهوا عليه ، فالقول به غير بعيد. وتمكن دعوى استقرار السيرة عليه ، كيف لا وهو ليس أدون حالا من الكافر. وسنشير إلى جريان القاعدة في أفعاله أيضا ، بحملها على الصحّة ولو بحسب اعتقاده.
وأمّا إذا تردّد الفعل بين حالين قابل للاتّصاف على إحداهما دون الاخرى على ما عرفت ، فقد اضطربت كلماتهم فيه. وظاهر ما نقله المصنّف رحمهالله عن العلّامة في القواعد والتذكرة عدم جريان القاعدة قبل استكمال المتعاقدين للأوصاف المعتبرة فيهما ، من البلوغ والعقل ونحوهما. وظاهر ما نقله عن الكركي عدم جريانها قبل إحراز استكمال العقد لأركانه ، من المتعاقدين والعوضين مع ما يعتبر فيهما. وظاهر المشهور هو جريانها مطلقا ، ومنهم العلّامة في بعض أقواله ، ففي القواعد بعد الحكم بعدم وقوع الطلاق الخلعي من الصغير وإن كان مراهقا ولا من المجنون المطبق ، قال : «ولو كان يعتوره أدوارا صحّ حال إفاقته ولو ادّعت وقوعه حال حياته ، وادّعى حال الإفاقة أو بالعكس ، فالأقرب تقديم قول مدّعي الصحّة» انتهى.