وإن تصادقا ـ كمثال العقد بالعربيّة والفارسيّة ـ فإن قلنا : إنّ العقد بالفارسيّة منه سبب لترتّب الآثار عليه من كلّ أحد حتّى المعتقد بفساده ، فلا ثمرة في الحمل على معتقد الحامل أو الفاعل ، وإن قلنا بالعدم كما هو الأقوى ، ففيه الإشكال المتقدّم من تعميم الأصحاب في فتاويهم وفي بعض معاقد إجماعاتهم على تقديم قول مدّعي الصحّة ، ومن اختصاص الأدلّة بغير هذه الصورة.
وإن جهل الحال ، فالظاهر الحمل لجريان الأدلّة ، بل يمكن جريان الحمل على الصحّة في اعتقاده ، فيحمل على كونه مطابقا لاعتقاد الحامل ، لأنّه الصحيح ، وسيجيء الكلام فيه. وإن كان عالما بجهله بالحال وعدم علمه بالصحيح والفاسد ، ففيه أيضا الاشكال المتقدّم ، خصوصا إذا كان جهله مجامعا لتكليفه بالاجتناب ، كما إذا علمنا أنّه أقدم على بيع أحد المشتبهين بالنجس ، إلّا أنّه يحتمل أن يكون قد اتّفق المبيع غير نجس. وكذا إن كان جاهلا بحاله ، إلّا أنّ الإشكال في بعض هذه الصور أهون منه في بعض ، فلا بدّ من التتبّع والتأمّل.
الثاني : أنّ الظاهر من المحقّق الثاني (٢٦٨٥)
______________________________________________________
عدمه ، وهو خلاف الفرض. ويحتمل أن يكون نظر من رجّح جانب مدّعي الصحّة إلى قاعدة إحراز المقتضي والشكّ في المانع ، على ما يدّعي من بناء العقلاء على عدم المانع في مثله ، وقد عرفت أنّ مرجع اختلاف الزوجين إلى دعوى طروّ المفسد وعدمه. نعم ، لمانع أن يمنع تحقّق هذا البناء. ولكنّ الأمر في ذلك ـ بعد ما عرفت من جريان قاعدة الحمل على الصحّة في المقام ـ سهل يسير.
وأمّا صورة الجهل بحال الفاعل فالظاهر أنّها كسابقتها ، فتأمّل في المقام ، فإنّه من مزال الأقدام ومزلقة الأفهام ، لعدم عنوان المسألة في كلمات كثير من الأعلام.
٢٦٨٥. حاصل نزاعهم في المقام : أنّ العقد الواقع المحتمل للصحّة والفساد ، إذا تردّد بين حالين قابل للاتّصاف بالصحّة على إحداهما وغير قابل على الاخرى ، كما إذا تردّد البيع بين وقوعه في حال بلوغ البائع وصغره ، أو بين حال كونه عاقلا ومجنونا ، أو في حال كون المبيع نجسا غير قابل للتطهير وعدمه ، فهل يحمل