والمرآتيّة من اليقين الخارجي إلى مفهومه الكلّي ، فيؤخذ في موضوع الحكم في مقام بيان حكمه ، مع عدم دخله فيه أصلا ، كما ربما يؤخذ فيما له دخل فيه ، أو تمام الدخل ، فافهم.
ثم إنه حيث كان كلّ من الحكم الشرعي وموضوعه مع الشك قابلا للتنزيل بلا تصرف وتأويل ، غاية الأمر تنزيل الموضوع بجعل مماثل حكمه ، وتنزيل الحكم بجعل مثله ـ كما أشير إليه آنفا ـ كان قضية (لا تنقض) ظاهرة في اعتبار الاستصحاب في الشبهات الحكمية والموضوعية ، واختصاص المورد بالأخيرة لا يوجب تخصيصها بها ، خصوصا بعد ملاحظة أنها قضية كلية ارتكازية ، قد أتي
______________________________________________________
الحالة التي كان عليها عند حدوثه بالإضافة إلى الزمانيات المقارنة معه وجودا وعدما ، وبتعبير آخر يحتمل انقضاء المستصحب بانقضاء نفس الزمان السابق ، والمراد من الشك في الرافع أن يحرز بقاء المستصحب في عمود الزمان وبقاؤه في زمان الشك لو كان على الحالة التي كان عليها عند حدوثه بأن لا يحتمل انقضاؤه بانقضاء نفس الزمان بل الموجب لاحتمال عدم بقائه حدوث زماني آخر كان معدوما عند حدوثه أو موجودا عند حدوثه وزال فيما بعد ، وعلى ذلك يكون الشك في الخيار أنه على الفور أو التراخي من الشك في المقتضي ، والشك في كون المعاطاة جائزة أو لازمه من الشك في الرافع ؛ لاحتمال أن الحادث ملزم لها ، وكذا يكون الشك في أن الغاية لوجوب صلاتي المغرب والعشاء انتصاف الليل أو طلوع الفجر أو كون الغاية للظهرين غروب الشمس بمعنى استتار القرص في الافق الحسي أو ذهاب الحمرة المشرقية من الشك في المقتضي وكذا الشك في كون الغاية لوجوب صلاة الصبح طلوع الشمس أو ظهور الحمرة في الافق الشرعي. نعم ، الشك في مثل طلوع الشمس بناء على كون طلوعها هو الغاية كما في الشبهة الموضوعية