بها في غير مورد لأجل الاستدلال بها على حكم المورد ، فتأمّل.
ومنها : صحيحة أخرى لزرارة : (قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني ، فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء ، فحضرت الصلاة ، ونسيت أن بثوبي شيئا وصلّيت ، ثم إني ذكرت بعد ذلك ، قال : تعيد الصلاة وتغسله ، قلت :
فإن لم أكن رأيت موضعه ، وعلمت أنه قد أصابه ، فطلبته ولم أقدر عليه ، فلما صلّيت وجدته ، قال عليهالسلام : تغسله وتعيد ، قلت : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك ،
______________________________________________________
من الشك في الرافع حكما.
أقول : بالتأمل فيما ذكرنا يظهر أن التفصيل المزبور في حقيقته تفصيل في الشك في البقاء ، وأنه كلّما كان منشؤه مضي الزمان فلا يعتبر ، وكل ما كان منشؤه غير مضي الزمان بل تخلف زماني ونحوه كان في زمان اليقين وجودا أو معدوما فهو مورد للاستصحاب ، وعلى ذلك فيرد عليه أن لازمه عدم اعتبار الاستصحاب في موارد الشك في نسخ الحكم فإن النسخ في حكم الشريعة على ما ذكر في محله من أنه راجع إلى تقييد الحكم ثبوتا بحسب الزمان كما أن لازمه عدم جريانه في مورد الشك في بقاء الشهر ، ودعوى أن الشك في الغاية بالشبهة الموضوعية لا حق بموارد الشك في الرافع لم يعلم له وجه إلّا ورود بعض الروايات ، وتطبيق قاعدة : «لا تنقض اليقين بالشك» على الشك في بقائه ، ولكن التطبيق المذكور قرينة على عدم اختصاص الاستصحاب بموارد الشك في الرافع ، وعلى الجملة مفاد أخبار الاستصحاب فرض الشك فيما تعلق به اليقين واتحاد متعلقهما من غير ناحية الزمان المعبر عن ذلك بالحدوث والبقاء ، وأن الشارع اعتبر اليقين بالحدوث يقينا بالبقاء أيضا ما دام الجهل بالواقع.
ودعوى أن اليقين بالثبوت في موارد الشك في الرافع يقتضي العمل على طبقه