ثم إنه أشكل على الرواية ، بأن الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة [١] ليست نقضا لليقين بالطهارة بالشك فيها ، بل باليقين بارتفاعها ، فكيف يصح أن يعلل عدم الإعادة بأنها نقض اليقين بالشك؟
______________________________________________________
أثناء الصلاة بنجاسة ثوبه وأن ما أتى به من الصلاة كانت واقعة في النجاسة الواقعة على الثوب من قبل تبطل صلاته ، وأما إذا احتمل وقوعها على ثوبه حين رؤيته في الصلاة ولم يكن نجسا من قبل يجوز له قطع الصلاة وغسله والبناء على صلاته ، والفقرة الثانية هي قوله عليهالسلام : «وإن لم تشك ثمّ رأيته رطبا قطعت ثمّ بنيت على الصلاة ؛ لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أبدا».
ودعوى أن الصلاة مع وقوعها بتمامها في الثوب النجس في فرض الجهل إذا كانت صحيحة فصحتها مع وقوع بعضها في النجاسة الواقعية مع الجهل بها أولى كما عن الشيخ قدسسره لا يمكن المساعدة عليها ؛ لعدم علمنا بملاكات الأحكام ، ولا يمكن رفع اليد عن ظاهر الخطابات بمثل هذه الأولوية الموهومة ، ولا يخفى أن دلالة هذه الصحيحة على اعتبار الاستصحاب أوضح من سابقتها والوجه في ذلك ما تقدم من دعوى أن قوله عليهالسلام : «فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين ...» يحتمل كونه جزاء للشرطية المستفادة من قوله عليهالسلام : «وإلّا» لا أنه تعليل للجزاء المحذوف بخلاف هذه الصحيحة فإنه لا مورد فيها للتشكيك في التعليل وإعادة ما تقدم في الاولى من هذه الصحيحة مع التأبيد دليل على كلية الكبرى وعدم اختصاصها بمورد دون مورد.
[١] حيث علل عليهالسلام صحة الصلاة وعدم لزوم إعادتها بالاستصحاب في موردين :
الأول ـ ما إذا علم بعد الصلاة أن ثوبه كان متنجسا قبل الشروع في الصلاة وحال