.................................................................................................
______________________________________________________
النجاسة طهارة واقعية ، وبالإضافة إلى ما يحتمل دخوله فيها لشبهة مفهومية أو موضوعية طهارة ظاهرية كما إذا قال : كل شيء طاهر حتى يلاقي نجسا أو يعلم نجاسته.
وبتعبير آخر : لا يلزم في جعل الطهارة الظاهرية للمشكوكات جعل الطهارة لها من قبل بعناوينها الواقعية ليدعي لزوم المحذور المذكور بل يكفي في جعلها لحاظ احتمال المكلف ثبوت النجاسة لاحتمال كونه داخلا في العنوان المحكوم عليه بالنجاسة بل احتمال ثبوت كون الشيء منها. ولا يخفى أن المدعى إمكان تكفل خطاب واحد للحكم الواقعي بالطهارة أو بالحلية لجملة من الأشياء واعتبار الطهارة أو الحلية الظاهرية لجملة اخرى. وأما وقوع ذلك في الروايات المتقدمة فلا ندّعيه فإن الغاية المذكورة في تلك الرواية أمر واحد ، وظاهره أنه قيد لنفس الحكم المذكور فيها بصورة واحدة لا لبعض الأحكام الانحلالية فيتعين أن يكون مفادها الحكم الظاهري فقط ؛ لأن الغاية قيد للموضوع لا محالة ، والحكم الواقعي يثبت للشيء بعنوانه لا يعتبر فيه عدم العلم بنجاسته أو بحليته. نعم ، إذا كانت الغاية متعددة كما في المثال تكون قرينة على أن كلا منهما غاية لبعض الأحكام الانحلالية ولا محذور فيه ، وإذا قام دليل على نجاسة شيء بعنوانه كالدم من الإنسان أو الحيوان ذي النفس يعلم أنه غير داخل في مدلول قوله : كل شيء طاهر إلى أن يلاقي نجسا أو يعلم نجاسته ، وإذا شك في نجاسة شيء بالشبهة المفهومية أو المصداقية يصح التمسك بقوله : كل شيء طاهر إلى أن يلاقي نجسا أو يعلم قذارته ، من غير أن يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
وقد يجاب عن امتناع تكفل الصدر لكل من الطهارة للأشياء بعناوينها الواقعية