.................................................................................................
______________________________________________________
فالظاهر أنه لا يفيد في المقام فإن الامور الاعتبارية تعتبرها النفس إلّا أن مجرد اعتبارها لا يكفي في حصول عناوينها حتى عند المعتبر (بالكسر) بل لا بد من إبرازها بقول أو فعل حيث إن الإبراز مقوم لعناوينها فاعتبار ملكية شيء لآخر مجانا أو بالعوض لا يكون تمليكا مجانيا أو بيعا ما لم يبرز ليعمه ما دل على صحة الهبة أو نفوذ البيع ، وكذا مجرد الطهارة فإن اعتبارها للأشياء إنما تكون حكما بطهارتها بالإبراز فيتأخر الحكم على شيء مشكوك بالطهارة عن جعل الطهارة له بعنوانه الواقعي فيعود المحذور. أضف إلى ذلك أن الروايات كلّها إخبار عن أحكام الشريعة المجعولة من قبل لا أنها تحصل بقوله عليهالسلام ليقال : إن الإنشاء هو الإبراز لا الإيجاد فتدبر.
وقد يقال في امتناع تكفل صدر الروايات لبيان الطهارة للأشياء بعناوينها الواقعية وللأشياء المحتملة دخولها في العناوين النجسة وجه آخر وهو : أن الطهارة الواقعية كالحلية الواقعية لا تكون من الأحكام المجعولة الاعتبارية بل المجعول الإنشائي هي النجاسة والحرمة فإنه لو كانت الطهارة أو الحلية الواقعية مجعولة لزم أن لا تكون الأشياء قبل الجعل لا طاهرة ولا نجسة ، ولا حلالا ولا حراما مع أن الأعيان الخارجية قسم منها يستقذره العرف ، وقسم منها لا يستقذره ، ويكون الاستقذار في الثاني بتلوثه بالأول ، والتطهير عرفا إزالة ذلك التلوث بالغسل ونحوه ، وإرجاعه إلى الحالة الأصلية التي لا استقذار فيها لا إيجاد أمر آخر وتكون الطهارة والتطهير عند الشارع أيضا كذلك فلا تكون طهارة المغسول أمرا اعتباريا إنشائيا. نعم ، للشارع إلحاق بعض غير المستقذر بالمستقذر العرفي أو إلحاق المستقذر العرفي كالخارج بالتقيؤ بغيره ، وكذا الحال في الحلية الواقعية. نعم ، الطهارة أو الحلية الظاهرية من