فنقول وبالله الاستعانة :
لا خلاف كما لا إشكال في اختلاف التكليف والوضع مفهوما ، واختلافهما في الجملة موردا ، لبداهة ما بين مفهوم السببية أو الشرطية ومفهوم مثل الإيجاب أو الاستحباب من المخالفة والمباينة.
______________________________________________________
الوضعي بما يخرجه عن قسم الحكم.
وذكر الماتن قدسسره ما حاصله أنه لا كلام ولا خلاف في أن المفهوم من لفظ الوضع يخالف المفهوم من لفظ التكليف وإنهما يختلفان بحسب موارد الصدق في الجملة بمعنى أنه يتحقق في موارد الوضع من غير أن يكون تكليف فيه كالحدث من الصبي بوطيه صبية أو امرأة ويتحقق في مورد التكليف من غير حصول الوضع فيه كتحريم الكذب على المكلف بل لا يمكن الالتزام باتحاد التكليف والوضع لكمال الاختلاف بينهما كالسببية أو الشرطية فإنهما يحملان على مثل زوال الشمس مما لا يمكن أن يتعلق به التكليف ، ولا ينبغي التأمل في أن الحكم ببعض معانيه وإن لا يقبل التقسيم إليها كما إذا اريد منه المجعول الشرعي المقتضي لاختبار أحد طرفي الفعل تعيينا أو تخييرا إلّا أنه بالمعنى الآخر قابل للتقسيم إليهما كما إذا كان المراد منه ما يؤخذ من الشارع بما هو شارع ، ويشهد على إطلاق الحكم على كل من التكليف والوضع صحة تقسيمه إليهما فيقال : إن الزوجية أو الملكية حكم ، ودعوى أن إطلاقه على الوضع بنحو من العناية والتجوز يدفعها ملاحظة موارد الإطلاق.
ثمّ إنه قد وقع الخلاف في الوضع في بعض جهات لا يهم البحث فيها كالبحث في أن الحكم الوضعي منحصر على امور خاصة كالسببية والشرطية والمانعية كما عن العلامة أو مع زيادة العلية والعلامية كما يقال في أن قصر الصلاة عند خفاء الأذان والجدران لكون عدم السماع والخفاء علة لوجوب القصر أو كونهما علامة للبعد