.................................................................................................
______________________________________________________
النجاسة من الثوب ، بل يمكن أن احتمال البقاء عقلي وإن كان منشؤه التردد في حصوله بأي من الفردين ، وعلى ذلك فلا بأس بالاستصحاب في بقاء موضع النجاسة على نجاسته لاحتمال بقاء ذلك الموضع عليها ، وأما عدم جريان الاستصحاب في بقاء التكليف أو الموضوع له فيما إذا تلف بعض الأطراف قبل حصول العلم الإجمالي فهو لا لكون المستصحب فردا مرددا ، بل لأن المستصحب لا يترتب عليه الأثر العقلي ، بل ولا الأثر الشرعي بعد جريان الأصل النافي في الطرف الباقي حيث إن العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين بعد تلف أحدهما لا يمنع عن جريان أصالة الطهارة في الإناء الباقي فيجوز شربه واستعماله في رفع الحدث والخبث فلا يبقى لاستصحاب بقاء الإناء المتنجس سابقا أثر عقلي ولا شرعي في الفرض على ما تقدم في عدم جريان الاستصحاب في التكليف في مورد دوران أمر الواجب الارتباطي بين الأقل والأكثر.
ومما ذكرنا يظهر الحال في الشبهة المعروفة بالشبهة العبائية التي ذكروها إشكالا على جريان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي وتقرير الشبهة أنه إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الموضعين من الثوب كالعباء وغسل أحد الموضعين ثم وقع الثوب بتمامه في ماء قليل فإنه بناء على جريان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي يلزم الحكم بنجاسة ذلك الماء ؛ لأن الثوب حتى موضعه النجس سابقا لاقى الماء المفروض ، ومقتضى الاستصحاب بقاء ذلك الموضع على نجاسته مع أن الطرف المغسول من الثوب لا يكون منجسا لطهارته بالغسل على تقدير كون النجس ذلك الموضع ، وكذلك الطرف الآخر غير المغسول فإن الماء من قبيل الملاقي لأحد طرفي العلم الإجمالي.