.................................................................................................
______________________________________________________
جواز أكل لحمه وعدم جواز الصلاة في جلده أو غيره من أجزائه ، وأما الحكم بالنجاسة فلا لأن الموضوع للنجاسة هو الميتة أي الحيوان الذي زهق روحه بغير التذكية لا الحيوان الذي زهق روحه ولم يقع عليه التذكية ودعوى الإجماع على أن غير المذكى محكوم بالنجاسة كما عن الماتن خلط بين عدم المذكى واقعا حيث يتحقق معه كون الحيوان ميتة لعدم اختصاص الميتة بحيوان مات حتف أنفه بل كل حيوان لم يكن موته مستندا إلى التذكية بأن كان مستندا إلى غيرها فهو ميتة فمع عدم التذكية الواقعية يستند موته إلى غيرها لا محالة بخلاف إحراز عدمها بالتذكية فإنه لا يثبت زهوق روحه بغيرها ، والثابت بالإجمال هو أن غير المذكى واقعا ميتة حيث يستند موته إلى غير التذكية لا أن عنوان غير المذكى موضوع للنجاسة ، وعليه فلا يثبت بالاستصحاب الموضوع للنجاسة. هذا ، وقد ذكرنا في بحث الفقه في باب نجاسة الميتة أن ما ذكر في معنى المذكى والميتة ، وأن المذكى ما كان زهوق روحه بالتذكية ، والميتة ما يكون زهوق روحه بغيرها صحيح بالإضافة إلى الحيوان الذي تكون ذكاته بالصيد ، وأما بالإضافة إلى الحيوان الذي تكون ذكاته بفري الأوداج فلا ؛ لأن المستفاد من صحيحة زرارة (١) الواردة في الحيوان الذي يقع في الماء أو النار بعد ذبحه هو أن زهوق روح الحيوان إلى الذبح غير معتبر في تحقق التذكية بل الحيوان المذكى ما جرى عليه فري الأوداج حال حياته ويقابله الميتة ، وهي ما مات ولم يقع عليه فري الأوداج بشرائطه في حال حياته وعليه فالاستصحاب في عدم جريان فري الأوداج على الحيوان مع إحراز زهوق روحه يثبت كونه ميتة فيكون نجسا.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٠٩.