.................................................................................................
______________________________________________________
كما في المثال حيث إن الاستصحاب في عدم جنابته بعد اغتسالها من الأول أيضا جار فيتساقطان بالمعارضة ويرجع إلى أصل آخر كقاعدة الاشتغال في المثال حيث يعلم المكلف باشتراط صلاته بالوضوء أو بالغسل ، وقد يفصل في المقام بين ما إذا علم بتحقق فردين من الكلي ويشك في تعاقبهما وعدمه وبين ما لم يعلم بحصول فردين بل بحصول عنوانين أما بوجود واحد أو وجودين فإنه يجري الاستصحاب في ناحية الكلي في الأول دون الثاني.
كما إذا علم المكلف أنه توضأ بوضوءين وأنه صدر عنه موجب للوضوء لكن يحتمل كون الوضوء الثاني كان تجديديا بأن تعاقب الوضوءان قبل الحدث المعلوم حدوثه فيكون فعلا محدثا ، ويحتمل كون الوضوء الثاني أيضا كالأول رافعا فيكون متطهرا فعلا ففي الفرض يجري الاستصحاب في بقاء الطهارة المتيقنة وجودها بعد الوضوء الثاني وكونها متيقنة عنده أما لحصول الطهارة عنده بالوضوء الأول أو الثاني ، ويحتمل بقاء تلك الطهارة ولو لاحتمال كون الحدث المعلوم صدوره قبل ذلك الوضوء غاية الأمر أن هذا الاستصحاب معارض بالاستصحاب في الحدث المعلوم إجمالا صدوره بخلاف ما إذا لم يعلم بحصول فردين كما في مسألة رؤية المني في ثوبه المحتمل كونه من الجنابة السابقة التي اغتسل منها فإنه يجري في الفرض عدم حدوث جنابة اخرى بعد الاغتسال من الاولى ويكون هذا حاكما على طبيعي الجنابة المعلومة إجمالا عند خروج ذلك المني ولكن لا يخفى إن ما لا يجري في الفرض الاستصحاب في ناحية طبيعي الجنابة المعلومة إجمالا عند خروج ذلك المني إذا احرز أن المني من الجنابة السابقة وهذا لا يثبت بالاستصحاب في عدم حدوث جنابة اخرى ، وعلى ذلك فالاستصحاب في عدم جنابة اخرى يكون عارضا