.................................................................................................
______________________________________________________
لا يقال : الاستصحاب في عدم تحقق الصلاة في النهار بالصلاة في الآن المفروض لا أثر له ؛ لأنه لا يثبت فوت الواجب على تقدير الإتيان بها في ذلك الوقت كما أنه لا يثبت أن التكليف بالصلاة في النهار في ذلك الوقت من تكليف العاجز عن المتعلق ليكون هذا الاستصحاب حاكما على استصحاب الزمان المثبت للتكليف بها ، أضف إلى ذلك أنه لا مجرى للاستصحاب في عدم تحقق الصلاة في النهار أصلا بل يحرز بالاستصحاب في بقاء النهار وفعل الصلاة تحقق الصلاة في النهار فإنه كما يحرز بالاستصحاب في غير الزمان من قيود الواجب كالوضوء وبقاء الستر تحقق الصلاة بالوضوء أو الستر كذلك بالاستصحاب في ناحية النهار مع الإتيان بذات الواجب يحرز تحقق الصلاة في الزمان. وبيان ذلك أن اتصاف الفعل بالزمان أي واقع اتصافه به ليس من قبيل اتصاف المعروض بعرضه حيث إن الشيء على تقدير كونه موضوعا لحكم أو متعلقا لتكليف فلا بد في موارد إحرازه بالاستصحاب من ثبوت الحالة السابقة بمفاد (كان) الناقصة كما إذا حكم الشارع بالاعتصام على الماء الكر وبالتجهيز بالميت المسلم فإذا شك في كرية ماء أو إسلام ميت فلا بد من الحالة السابقة للاتصاف في الحكم باعتصام ذلك الماء وإلّا جرى الاستصحاب في ناحية عدم اعتصامه ولو بنحو الاستصحاب في العدم الأزلي ، وكذا فيما إذا كان الشك في وصف الأفعال المعدود من العرض لها كالشدة والضعف ، وأما إذا لم يكن قيد الموضوع أو المتعلق من قبيل العرض لذات الموضوع أو المتعلق بل كان من الجوهر والعرض لمعروض آخر أو كان الموضوع أو المتعلق من عرضين فمعنى كونه قيدا لهما اجتماعهما مع ذات الموضوع أو المتعلق المعبر عنه بمفاد (واو) الجمع فإن ورد الأمر في خطاب بإكرام زيد يوم الجمعة فمعنى كون يوم الجمعة قيدا لإكرامه أن