.................................................................................................
______________________________________________________
إذا كان في الخطاب قيد لنفس الحكم كما إذا كان الخطاب بنحو القضية الشرطية فإنه بمفهوم الشرطية يدلّ على عدم الحرمة للعصير والعنب مع عدم الغليان ، وهذا يرتبط بمقام الإثبات والدلالة والحاصل مجرى الاستصحاب هو بقاء الحكم المتيقن السابق ثبوتا ، وأما انتفاء مدلول الخطاب فهو أمر قطعي ، وما في كلام الماتن من أن الاستصحاب متمم لدلالة الدليل الدال على الحالة السابقة كما ترى.
والمتحصل الشك في المجعول ثبوتا وأنه وسيع يعمّ الزبيب بغليانه أم لا وإذا فرض الغليان في زبيب فليس للحرمة في ذلك الزبيب حالة سابقة عند كونه عنبا لعدم غليانه في تلك الحال فلا مورد لاستصحاب الحرمة فيه حتى بناء على جريانه في الشبهات الحكمية ، وبتعبير آخر ليس ـ بحسب مقام الثبوت ـ للحرمة سنخان : حرمة تنجيزية ، وحرمة مشروطة تعليقية بحيث تكون للحرمة فعلية قبل حصول الشرط وفعلية القيد ليقال : إن المستصحب في موارد الاستصحاب التعليقي ذلك السنخ من الحرمة. نعم ، فيما كان الشك في بقاء الجعل ثبوتا أو اختصاصه بزمان كما في النسخ الشرعي بحيث لا يكون للعنب بعد ذلك الزمان حرمة عند غليانه فهذا يدخل في الاستصحاب عند الشك في النسخ ، ويأتي الكلام فيه في بحث الاستصحاب في الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة ، وهذا الاستصحاب أمر آخر لا يرتبط بالبحث في المقام ، والاستصحاب عند الشك في النسخ راجع إلى بقاء الحكم المجعول في مقام جعله بحسب عمود الزمان ، وفي المقام الشك في سعة الحكم الفعلي السابق بحيث يعم الموجود الفعلي أي الزبيب في المثال أو ضيقه مع العلم ببقاء المجعول أولا بحسب مقام الجعل يقينا وعدم نسخه بحسب عمود الزمان.
لا يقال : الاستصحاب في الشبهات الحكمية في ناحية بقاء الحكم والتكاليف