.................................................................................................
______________________________________________________
العلم بالحالة السابقة علما ببقائها عند الشك ما لم يعلم الخلاف ويساعد على ذلك نفس ظواهر أخبار النهي عن نقض اليقين بالشك ؛ لأن مدلولها أن رفع اليد عن اليقين بالحالة السابقة عند الشك في بقائها نقض لذلك اليقين فيترتب على هذا الاعتبار ما يترتب على العلم بالبقاء عقلا وشرعا من تنجيز الواقع على تقدير كون الواقع تكليفا أو موضوعا له وحتى ما إذا كان إحراز الواقع موضوعا لحكم شرعي آخر حيث إن خلاف العمل على مقتضى العلم بالواقع وإحرازه نقض لليقين السابق ما لم يعلم خلافه هذا بالإضافة إلى أثر شرعي مترتب على الواقع وإحرازه ولو بتوسيط أثر شرعي آخر ، وكذا بالإضافة إلى الأثر العقلي أي التنجيز والتعذير المترتب على إحراز الواقع وجدانا أو تعبدا وأما اللازم العقلي المترتب على الوجود الواقعي للشيء فقط فلا يثبت بالاستصحاب الجاري في ناحية الملزوم وكذا اللازم العادي فإنه لا يترتب أثرهما الشرعي بالاستصحاب في ناحية الملزوم حيث إن العلم الاعتباري والتعبدي بالملزوم لا يستلزم العلم بوجود اللازم العقلي أو العادي حتى يترتب بالاستصحاب المفروض أثرهما الشرعي ، وترتب أثرهما فيما كان العلم بالملزوم وجدانيا ؛ لأن العلم الوجداني بالملزوم يوجب العلم بتحقق اللازم العقلي والعادي فيحرز ثانيا الموضوع للأثر الشرعي المترتب عليهما بخلاف العلم التعبدي بالملزوم فإنه يحرز به العلم بالملزوم فقط وبضميمة الكبرى الدالة على ثبوت الحكم الشرعي لذلك الملزوم يحرز حكمه وكذا الحكم الشرعي المترتب على إحراز الحكم الثابت للملزوم فيما كان حكمه أو إحراز حكمه موضوعا لحكم شرعي آخر وما ذكرنا هو الوجه في عدم اعتبار الاستصحاب بالإضافة إلى مثبتاته فلو اغتسل المكلف أو توضأ مع احتمال وجود الحاجب في بعض أعضاء غسله أو وضوئه فالاستصحاب في