وبين أن يكون جزءا أو شرطا في خصوص حال التمكن منه ، فيسقط الأمر بالعجز عنه على الأول ، لعدم القدرة حينئذ على المأمور به ، لا على الثاني فيبقى متعلقا بالباقي ، ولم يكن هناك ما يعين أحد الأمرين ، من إطلاق دليل اعتباره
______________________________________________________
حيث إنه لو كان لدليل اعتبار الجزء أو الشرط إطلاق يقتضي عدم تحقق المركب أو نفس المشروط بدونه يؤخذ به ، ويحكم بسقوط الأمر النفسي مع عدم التمكن منه ، فإن تقديم خطاب الجزء على إطلاق خطاب الأمر النفسي من قبيل رفع اليد عن إطلاق المتعلق بالخطاب الدالّ على القيد له ، هذا مع الإطلاق في الخطاب الدال على الأمر النفسي ، ومع عدم الإطلاق له بأن يكون مجملا كما في الأمر بالعبادات على القول الصحيحي أو مهملا كما في أكثر خطاباتها بناء على الأعمي ، فالأمر أوضح ، وكذا إذا لم يكن في الدليل الدالّ على جزئية الشيء أو شرطيته إطلاق ، وكان في ناحية الخطاب الدال على الأمر النفسي بالمركب إطلاق ، حيث يدفع به اعتبار جزئية غير المقدور أو شرطيته عند الاضطرار إلى تركه فيثبت بالإطلاق المزبور الأمر بالباقي وذات المشروط ، وإذا لم يكن إطلاق في شيء من ناحية الأمر النفسي بالمركب ولا من ناحية الدليل الدال على الجزئية أو شرطية الشيء له ، ووصلت النوبة إلى الأصل العملي تجري أصالة البراءة عن وجوب الباقي ، وذات المشروط هذا مع استيعاب العجز جميع الوقت ، ولا يقاس المقام بدوران الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، حيث تقدم في دوران الأمر بينهما جريان البراءة عن وجوب الأكثر من غير معارضتها بالبراءة عن وجوب الأقل ، وذلك فإن التكليف في تلك المسألة كان معلوما بالإجمال ، بخلاف هذه المسألة حيث يحتمل عدم التكليف رأسا بعد تعذر الجزء أو الشرط ، نعم إذا كان العجز غير مستوعب للوقت فيبقى الأمر بالكل والمشروط بحاله لتمكن المكلف من صرف وجوده ولو في آخر الوقت ، نعم