.................................................................................................
______________________________________________________
لا يقال : العلم بالحدث عند نومه محرز فيستصحب ذلك الحدث سواء كان حدوثه من أول النهار أو عند النوم.
فإنه يقال : لا يمكن أن يكون هذا الاستصحاب شخصا ؛ لأن الحاصل بالنوم غير محرز والحاصل من الأول غير باق فيتعين أن يكون المستصحب من قسم الكلي أي طبيعي الحدث الأصغر من غير ملاحظة كونه من الأول أو بالثاني والاستصحاب في ناحية الطبيعي غير جار ؛ لأنه يعتبر في جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي أن يكون الفرد المحتمل حدوثه متصلا لارتفاع الفرد الأول أو مقارنا لحدوث الفرد الأول لئلا يتصل العدم في الطبيعي بين ارتفاع الفرد الأول وحدوث الفرد الثاني المحتمل حدوثه ولكن في المقام لو كان حدث آخر بالنوم غير الحدث الذي كان في أول النهار لكان الحدث الأصغر منفصلا عن الأول بالوضوء في الوسط.
ثمّ إنه قدسسره ذكر إذا كان تاريخ حدوث إحدى الحالتين معلوما فإن كان المعلوم تاريخها ضدا للحالة السابقة فيجري الاستصحاب في ناحيتها بلا معارض لعدم جريان الاستصحاب في ناحية المجهول تاريخها بعين ما تقدم وأما إذا كان المعلوم تاريخها موافقا للحالة السابقة للحالتين فيجري الاستصحاب في ناحيتها وناحية المجهول تاريخه ويسقطان بالمعارضة فلا بد في إحراز شرط الصلاة من الوضوء لها بمقتضى قاعدة الاشتغال.
أقول : لم يظهر الفرق بين ما كان الموافق للحالة السابقة معلوم التاريخ أو مجهوله فإنه إن اريد مع العلم بتاريخ النوم يستصحب الشخص أي الحدث الحاصل بالنوم فلا علم بالحدث الحاصل بالنوم ، وإن اريد الحدث الحاصل بالسبب السابق فقد ارتفع ذلك الحدث قطعا بالوضوء وإن اريد استصحاب الحدث عند النوم فإنه قطعي