وأما استصحابها بمعنى استصحاب بعض أحكام شريعة من اتصف بها ، فلا إشكال فيها كما مر.
ثم لا يخفى أنّ الاستصحاب لا يكاد يلزم به الخصم ، إلّا إذا اعترف بأنه على يقين فشك ، فيما صح هناك التعبد والتنزيل ودلّ عليه الدليل ، كما لا يصح أن يقنع به إلّا مع اليقين والشك والدليل على التنزيل.
______________________________________________________
بالاستصحاب ترتيبه عليها لا كونها بنفسها مجعولة شرعا. نعم ، لو قيل بأن النبوة من المناصب المجعولة نظير الولاية المعطاة للمتولي وأن كمال نفس الشخص خصوصية يستحق بها هذا الجعل والإعطاء فيجري الاستصحاب في ناحيتها فيما لو كان لبقائها أثر ولو كان عقليا يمكن ترتيبه عليها بأن يكون ذلك الأثر العقلي ثابتا للأعم من النبوة ولو كانت ظاهرية كوجوب إطاعته في أوامره ونواهيه.
ولكن جريان الاستصحاب فيها موقوف على ثبوت اعتبار الاستصحاب بدليل غير منوط ذلك الدليل بثبوت النبوة له وإلّا يكون التمسك بالاستصحاب فيها دوريا.
أقول : الصحيح عدم جريان الاستصحاب في نبوة شخص حتى بناء على أنها منصب مجعول ؛ لأن المطلوب في مورد نبوة شخص كإمامة الإمام هو معرفته وتحصيل العرفان به والتصديق بما جاء به أو أبلغه من التكاليف والأحكام ومع التمكن من معرفتها في شخص من جهة البقاء والارتفاع يجب تحصيل المعرفة ومع عدم التمكن فرضا يسقط التكليف ما دام غير متمكن ، وإن وجب الاعتقاد بما هو الواقع في هذا الحال أيضا على نحو الإجمال على ما تقدم.
وأما الاستصحاب في الأحكام الثابتة في تلك الشريعة فإن اريد الاستصحاب في بعض أحكامها بعد الفحص عن بقائها وارتفاعها والشك في بقائها فمبني على اعتبار الاستصحاب في ناحية الأحكام والتكاليف في الشبهة الحكمية ، وقد تقدم