على وفقه ليس لأجل أن لا يلزم نقضه به ، بل من جهة لزوم العمل بالحجة.
لا يقال : نعم ، هذا لو أخذ بدليل الأمارة في مورده ، ولكنه لم لا يؤخذ بدليله ويلزم الأخذ بدليلها؟
______________________________________________________
نقض اليقين بالشك ، ويقيد به إطلاق دليل اعتبار الأمارة أو يخصص به؟
فإنه يقال : ليس في الأخذ بإطلاق دليل اعتبار الأمارة محذور عند احتمال البقاء والارتفاع حيث لا يوجب الأخذ بالإطلاق مستلزما للتخصيص أو التقييد في خطاب اعتبار الاستصحاب بل يرتفع المنهي عنه في خطاباته وهو كون الشك ناقضا لليقين السابق بخلاف تقديم خطاب اعتبار الاستصحاب فإن شموله لمورد الأمارة موقوف على التخصيص والتقييد في دليل اعتبار الأمارة نظير ما تقدم في وجه تقديم الأصل السببي على المسببي ، وعلى الجملة شمول خطابات الاستصحاب لموارد الأمارة المعتبرة موقوف على التقييد في دليل اعتبار الأمارة ولو كان المقيد له هو دليل الاستصحاب يكون التقييد به دوريا لتوقف جريان الاستصحاب على تقييد دليل الأمارة وتقييده موقوف على جريان الاستصحاب.
وقد يورد عليه بأن (الباء) الداخلة على الشك في قولهم : «لا تنقض اليقين بالشك» ليست بمعنى السببية بل بمعنى المصاحبة فيكون المعنى النهي عن نقض اليقين بالشيء عند الشك فيه أو مع الشك فيه وإلّا فلا يكون لاعتبار الاستصحاب وجه فيما إذا كان رفع اليد عن الحالة السابقة بمثل القرعة والاستخارة ونحوهما مما لا يكون ناقض اليقين فيه هو الشك في البقاء بل لو قيل بأن مدلولها أن الشك لا يكون ناقضا فالمراد أن اليقين السابق لا بد من أن يكون ناقضه اليقين بالخلاف أي بارتفاع الحالة السابقة واليقين باعتبار الأمارة القائمة لا يكون يقينا بارتفاع الحالة السابقة عند مخالفة الأمارة الحالة السابقة كما لا يكون يقينا بالبقاء عند موافقتها وبتعبير آخر قد