الميسور في الواجبات على آخر ، فافهم.
وأما الثالث ، فبعد تسليم ظهور كون الكل في المجموعي لا الأفرادي ، لا دلالة له إلّا على رجحان الإتيان بباقي الفعل المأمور به ـ واجبا كان أو مستحبا ـ عند تعذر بعض أجزائه ، لظهور الموصول فما يعمهما ، وليس ظهور (لا يترك) في الوجوب ـ لو سلم ـ موجبا لتخصيصه بالواجب ، لو لم يكن ظهوره في الأعم قرينة على إرادة خصوص الكراهة أو مطلق المرجوحية من النفي ، وكيف كان فليس ظاهرا في اللزوم هاهنا ، ولو قيل بظهوره فيه في غير المقام.
ثم إنه حيث كان الملاك في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفا ، كانت القاعدة جارية مع تعذر الشرط أيضا ، لصدقه حقيقة عليه مع تعذره عرفا ، كصدقه عليه كذلك مع تعذر الجزء في الجملة ، وإن كان فاقد الشرط مباينا للواجد عقلا ، ولأجل ذلك ربما لا يكون الباقي ـ الفاقد لمعظم الاجزاء أو لركنها ـ
______________________________________________________
الاعتباري يعنى الكل ، فإن لزوم الإتيان بالباقي في الواجبات واستحبابه في المستحبات يحتاج إلى قيام الدليل عليه ، وإذا دار أمر الخطاب الصادر عن المعصوم كونه إرشادا إلى حكم العقل أو بيانا للحكم الشرعي يحمل على الثاني ، وقد يورد على ذلك بأن الحمل على المولوية ينحصر على موارد العلم بالمراد من المتعلق ، ودوران الأمر بين كون طلبه حكما شرعيا أو إرشاديا كالروايات الواردة في الأمر والترغيب في أكل بعض الثمار وشرب بعض المائعات ، وأما إذا لم يعلم المراد من المتعلق ودار الأمر بين أن يراد منه شيء قابل للطلب المولوي أو ما يقبل الإرشاد فقط فلم يثبت ظهور الخطاب في كون المراد ما هو قابل للطلب المولوي.
أقول : الميسور من الشيء يعم الميسور من أفراد العام ، والأجزاء الميسورة من المركب الاعتباري وظهور الطلب في المولوي إن كان مقتضاه اختصاص الحديث