على سقوط ميسور عرفي لذلك ـ أي للتخطئة ـ وأنه لا يقوم بشيء من ذلك.
وبالجملة : ما لم يكن دليل على الإخراج أو الإلحاق كان المرجع هو الإطلاق ، ويستكشف منه أن الباقي قائم بما يكون الأمور به قائما بتمامه ، أو بمقدار يوجب إيجابه في الواجب واستحبابه في المستحب ، وإذا قام دليل على أحدهما فيخرج أو يدرج تخطئة أو تخصيصا في الأول ، وتشريكا في الحكم ، من دون الاندراج في الموضوع في الثاني ، فافهم.
______________________________________________________
للملاك ، كما أنه إذا أمر الشارع ببعض العمل مع عدم صدق أنه ميسور عرفا يعلم بحصول الملاك فيه ببعض مراتبه فيكون الأمر في الثاني ، وبيان عدم مطلوبية الباقي في الأول من التخطئة لنظر العرف ، وذلك فإنه إذا كان الحكم في الحديث متعلقا على الميسور الشرعي لكان مدلوله مجملا بالإضافة إلى موارد الكل والجزء ، فما في كلام الماتن من التردد بين التخطئة والتخصيص لا وجه له ، وفي غير ذلك يؤخذ بالإطلاق ، ولكن هذا كله مع الغمض عن ضعف السند فيه ، وفيما رواه أيضا في كتاب «عوالي اللآلي» من قوله : ما لا يدرك كله لا يترك كله (١) ، ولا يبعد ظهور هذا في الإرشاد إلى نظير موارد العام الاستغراقي وموارد العلم بمطلوبية الفعل بجميع مراتبه كما يأخذون في العرف بالكلام المزبور في نظير هذه الموارد دون موارد ، مثل المعجون الذي لا يدرك تمام ما هو معتبر فيه في معالجة الأمراض كما لا يخفى.
__________________
(١) عوالي اللآلي ٤ : ٨٥. مع اختلاف يسير.