ولا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين ، لإمكان الاحتياط بإتيان العمل مرتين ، مع ذاك الشيء مرة وبدونه أخرى ، كما هو أوضح من أن يخفى.
______________________________________________________
ومن العجب عن الشيخ قدسسره أنه أدخل المقام في دوران الأمر بين المحذورين مع التزامه في دوران الواجب بين القصر والتمام بأنه من دوران أمر الواجب بين المتباينين مع وضوح عدم الفرق بينه وبين المفروض في المقام ، ثم إنه إذا لم يكن المكلف متمكنا من إحراز الموافقة القطعية وأتى بإحدى الصلاتين في الوقت لم يجب عليه الإتيان بالمحتمل الآخر ، كما إذا قام من النوم في وقت ولم يبق إلى آخر الوقت إلّا بمقدار ثمانية ركعات ولم يصل الظهرين ، ودار أمره في كل منهما بين الصلاة عاريا أو في ثوب نجس ، فإنه في الفرض يلزم عليه الموافقة الاحتمالية إما بالإتيان بهما عاريا أو في الثوب النجس ، وإذا أتى بما يحتمل معه الموافقة الاحتمالية لم يجب عليه الإتيان بالمحتمل الآخر خارج الوقت قضاء ؛ لأنّ الموضوع للقضاء فوت الواجب في الوقت ، ولا يمكن إحراز الفوت بالاستصحاب في عدم امتثال التكليف بما أتى به لسقوط التكليف بالإتيان بأحد المحتملين إما للامتثال أو خروج الوقت ، ولا يقاس بما إذا شك المكلف في وقت الصلاة في الإتيان بها فإن مع جريان الاستصحاب في عدم الإتيان ، وتركه بعد ذلك الإتيان بها مع تمكنه يعلم وجدانا فوت الواجب المحرز بالاستصحاب.
وقد يقال : إن المكلف المزبور الذي تردد أمر الواجب عليه بين الصلاة عاريا أو في ثوب نجس إذا كان متمكنا من الموافقة القطعية في الوقت ومع ذلك اقتصر على الموافقة الاحتمالية يلزم عليه قضاء الواجب الآخر في خارج الوقت ، ولكن فيه أيضا إشكال ؛ لأنّ الاستصحاب بعد الإتيان بأحد المحتملين في بقاء التكليف الثابت في حقه من قبل لا يثبت أن الفائت عند خروج الوقت هو المحتمل الآخر ، فأصالة البراءة