إلّا إذا كان موجبا لاختلال النظام ، ولا تفاوت فيه بين المعاملات والعبادات مطلقا ولو كان موجبا للتكرار فيها ، وتوهم كون التكرار عبثا ولعبا بأمر المولى ـ وهو ينافي قصد الامتثال المعتبر في العبادة ـ فاسد ، لوضوح أن التكرار ربما يكون بداع صحيح عقلائي ، مع أنه لو لم يكن بهذا الداعي وكان أصل إتيانه بداعي أمر مولاه بلا داع له سواه لما ينافي قصد الامتثال ، وإن كان لاغيا في كيفية امتثاله ، فافهم.
بل يحسن أيضا فيما قامت الحجة على البراءة عن التكليف لئلا يقع فيما كان في مخالفته على تقدير ثبوته ، من المفسدة وفوت المصلحة.
______________________________________________________
وعلى الجملة كون الخصوصيات الخارجة عن متعلق الأمر صادرة بداع آخر لا يضر بصحة العمل ولو كان ذلك الداعي النفسانية ، نعم قد تكون الخصوصية الصادرة بداع آخر موجبة لبطلان العمل ، كما إذا أتى بصلاته في أول الوقت أو في مكان خاص كالمسجد رياء ، وهذا البطلان ثبت بخطاب شرعي ورد في بطلان العبادة بالرياء فيها ولا يجري في سائر الدواعي النفسانية ، ثم إن المستفاد من الخطاب الوارد في الرياء هل هو خصوص الرياء فيما يتحد مع العبادة خارجا كالمثالين ، أو يجري حتى فيما كانت للخصوصية تحقق آخر كالقنوت في الصلاة ونحوها فموكول إلى بحث النية في بحث الفقه.
وكيف كان فما ذكرنا من جواز الاحتياط وحسنه حتى في العبادات مع استلزامه تكرار العمل فضلا عن عدم استلزامه له يوجب أن يأخذ المكلف في الوقائع التي يبتلى بها بالاحتياط فيها ولو مع تمكنه من الاجتهاد أو التقليد فيها ، نعم يعتبر معرفته بطريق الاحتياط فيها وإلّا لا يكون احتياطا ، كما أنه إذا استلزم ذلك الإخلال بمعاشه لا يكون من الاحتياط على ما تقدم.