بينها علم بالتكليف من موارد الشبهات ، ولو لعدم الالتفات إليها.
______________________________________________________
الدفتر منحصر عليهم.
أقول : مع احتمال التطابق بين المعلوم بالإجمال والمعلوم بالتفصيل ينحل العلم الإجمالي لا محالة من غير فرق بين أن يكون للمعلوم بالإجمال عنوان خاص أم لا ، وسواء كان ذلك العنوان أيضا مرددا بين الأقل والأكثر كما في مسألة العلم بحرمة بعض البيض من الغنم أم لم يكن ، كما إذا علم بنجاسة إنا زيد المردد بين الأواني المعلوم بالإجمال نجاسة بعضها ، وإذا علم تفصيلا بنجاسة بعض الأواني واحتمل أن يكون إناء زيد بعض ذلك المعلوم بالتفصيل بحيث يحتمل طهارة جميع الباقي فلا موجب لرفع اليد عن أصالة الطهارة في الباقي ، فإن الموجب لتساقط الاصول النافية في أطراف العلم هو لزوم الترخيص القطعي في مخالفة التكليف الواصل ، وهذا المحذور يختص بما قبل الفحص وقبل انحلال العلم بالظفر بالتكاليف في الوقائع بمقدار يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال ولو بالعنوان عليها ، وإذا انحل بعد الفحص بحيث احتمل خلو الوقائع الباقية عن التكليف والمدرك له فيرجع فيها إلى أصالة البراءة.
ومما ذكر يظهر أنه لا وجه لدعوى أن لازم العلم الإجمالي عدم جواز الرجوع إلى الأصل النافي في الواقعة المشتبهة حتى بعد الفحص وعدم الظفر بالمدرك للتكليف فيها لبقاء العلم الإجمالي بحاله ، ووجه الظهور هو أن المفروض ثبوت العنوان للمعلوم بالإجمال وهو التكليف في الوقائع التي مداركها ممكنة الوصول بالفحص ، ومع عدم الظفر بالمدرك في واقعة بعد الفحص يعلم خروجها عن أطراف المعلوم بالإجمال ، فيكون احتمال التكليف فيها من قبيل الشك في الشبهة البدوية بعد الفحص.