.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن لا مجرى لها في موارد دوران الواجب بين العام والخاص ، وأشار إلى عدم الانحلال العقلي في مورد الشك في الشرطية حتى بناء على الانحلال عقلا في موارد الشك في الجزئية بما تقريبه أنه لو كان الستر مثلا شرطا في الصلاة ولوحظ فيها عند الأمر بها ، يكون ما في الخارج مع رعايته عين المأمور به ، وإذا لم يراع في الإتيان بها يكون ما في الخارج مباينا لما تعلق الأمر به ، بخلاف موارد الشك في جزئية شيء فإنه لو لم يراع لم يكن المأتي به مباينا على تقدير تعلق الأمر بالأكثر ، بل كان بعضه ، ولذا قيل بأن تعلق الوجوب بالأقل في تلك المسألة يقيني ، نفسيا أو غيريا ، ولكن هذا لا يجري في الشك في الشرطية حيث لا يمكن الالتزام بالوجوب الغيري عند الشك في كون الواجب هو المطلق أو المشروط ، حيث إن انحلال المشروط إلى الطبيعي وتقيده بما يسمى شرطا عقلى ، والأجزاء العقلية لا يتعلق بها الوجوب ، بخلاف انحلال الكلي إلى الأجزاء ، فإن الانحلال فيه إليها خارجي فيتعلق الوجوب بكل منها غيريا أو ضمنيا على ما تقدم.
ثم ذكر قدسسره أنه يمكن الأخذ بالبراءة الشرعية في موارد الشك في شرطية شيء ، حيث إن شرطيته مما لا يعلم فيمكن رفعها بحديث الرفع ، بخلاف دوران الأمر بين العام والخاص فإنه لا مجرى للبراءة الشرعية في ناحية خصوصية الخاص.
وتقريبه ، أن في اشتراط الصلاة بالستر مثلا نفس الصلاة ملحوظة في مقام الأمر لا محالة ، والشك في لحاظ أمر زائد على لحاظ نفسها ، بخلاف تردد المأمور به بين العام والخاص ، فإنّ الملحوظ في مقام الأمر إما مجيء الحيوان أو الإنسان ، وليس بينهما أمر متيقن بحسب اللحاظ في ذلك المقام ، فيدور المتعلق بحسب اللحاظ بين أمرين ، وإن كان بين الملحوظين مورد تصادق خارجا ، ففي النتيجة تكون شرطية