في اختلاف الحال فيها باختلاف حالتي العلم بوجوب شيء والجهل به ، كما لا يخفى. وقد صار بعض الفحول بصدد بيان إمكان كون المأتي في غير موضعه مأمورا به بنحو الترتب [١].
______________________________________________________
[١] المحكي عن كاشف الغطاء قدسسره أن التضاد بين القصر والتمام في حق المسافر والجاهل بوجوب القصر يصحح الترتب بين التكليفين ، بأن يكون المسافر الجاهل مكلفا بوجوب القصر كالعالم به ، ولكن الجاهل بوجوبه على تقدير تركه القصر حال جهله مكلف بالصلاة تماما ، وأورد عليه الماتن أن الأمر بالضدين بنحو الترتب غير ممكن كما بيناه في بحث النهي عن الضد بما لا مزيد عليه.
ولكن هذا كما ترى لا يصلح للجواب بعد إثبات إمكان الأمر بالضدين على نحو الترتب وعدم لزوم محذور منه.
ولكن أجاب عن الترتب المذكور المحقق النائيني قدسسره بأن المعتبر في الأمر بكل من الضدين على نحو الترتب أن يكون الموضوع للأمر بالمهم عصيان الأمر بالأهم ، وهذا العنوان غير صالح لأن يكون موضوعا في المقام ؛ لأنّ الجاهل بوجوب القصر والآتي بالتمام لا يمكن أن يلتفت إلى عصيانه في وجوب القصر عليه ، وإلا لا نقلب إلى العالم بوجوب القصر ، وأيضا العصيان لا يتحقق إلّا بانقضاء وقت الصلاة ، ومن صلى تماما ثم التفت إلى وجوب القصر عليه والوقت باق يمكن له موافقة الأمر بوجوب القصر ، أضف إلى ذلك أن الترتب يثبت في موارد قيام الدليل على كل من التكليفين ، بحيث يلزم على القادر على كل منهما الجمع بينهما في الامتثال ، ويلتزم بالترتب عند عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما لوقوع المزاحمة.
ولكن لا يخفى أن ما ذكره كاشف الغطاء ترتب في مقام الجعل وما ذكره قدسسره ترتب في مقام التزاحم بين التكليفين في الامتثال ، ولا يعتبر في الترتب بين التكليفين