.................................................................................................
______________________________________________________
خطاب نفي الضرر على الخطاب الدال على ثبوت الحكم المزبور لذلك الفعل ، حيث يجمع بين الخطابين ، بأنّ الحكم الثابت للفعل اقتضائي بالإضافة إلى عنوان الضرر فيثبت له ويتعلق به ما لم يطرأ عليه عنوان الضرر ، ولا تلاحظ النسبة بين الخطابين ، ليقال : إن النسبة بينهما العموم من وجه ، فإن ملاحظة النسبة ينحصر على ما كانت دلالة كل من الخطابين على حكم الفعل بالعنوان الأولي أو بالعنوان الثاني كما هو الحال أيضا في الخطابات الدالة على حكم الأفعال بعناوينها الأولية مع خطاب نفي الاضطرار والإكراه والعسر والحرج.
والحاصل أن قاعدة نفي الضرر لا تنفي الحكم الثابت لنفس عنوان الضرر وإنما يرفع الحكم فيما إذا تعلق به بعنوان ذلك الفعل إذا صار ضررا ، نعم إذا ثبت في مورد أن الحكم الثابت لفعل بعنوان ذلك الفعل لا يكون اقتضائيا ، بل يثبت حتى مع طريان عنوان الضرر فلا بد في ذلك المورد من رفع اليد عن إطلاق نفي الضرر.
أقول : لا يخفى الجمع العرفي بين الخطابين بالحمل على العنوان الأولي والثانوي فيما إذا ثبت حكم في أحدهما لمطلق الفعل وبعنوانه الأولي ، وفي الآخر منهما حكم آخر لعنوان ثانوي يعم ذلك الفعل أيضا في بعض الموارد ، كما إذا ورد الأمر بالوضوء للصلاة في خطاب ورود النهي عن الغصب في خطاب آخر ، ففيما انحصر ماء الوضوء بالمغصوب يجمع بين الخطابين بأن الوضوء بالماء المغصوب حرام ، وأن الوضوء واجب لو لا طرو المغصوب عليه ، وكذلك إذا لم ينحصر بالماء المغصوب ولكن المكلف أراد الوضوء ، فيقال الوضوء لا يجوز بذلك الماء بل عليه أن يتوضأ بغيره ، حيث لا ترخيص في تطبيق طبيعي الوضوء على الوضوء بالمغصوب بل هو حرام ، وأما في مثل قاعدة لا ضرر فقد تقدم أن الماتن قدسسره بنى على