رسول الله صلىاللهعليهوآله إلّا لعلّة خوف ضرورة ، فأمّا أن نستحلَّ ما حرّم رسول الله صلىاللهعليهوآله أو نحرّم ما استحلّه رسول الله صلىاللهعليهوآله فلا يكون ذلك أبداً لأنّا تابعون لرسول الله صلىاللهعليهوآله مسلّمون له ، كما كان رسول الله صلىاللهعليهوآله تابعاً لأمر ربّه عزّ وجلّ مسلّماً له ، وقال الله عزَّ وجلَّ : مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا . وأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن أشياء ليس نهي حرام بل إعافة وكراهة ، وأمر بأشياء ليس بأمر فرض ولا واجب ، بل أمر فضل ورجحان في الدين ، ثمَّ رخَّص في ذلك للمعلول وغير المعلول ، فما كان عن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهي إعافة أو أمر فضل فذلك الّذي يسع استعمال الرخص فيه إذا ورد عليكم عنّا فيه الخبر باتّفاق يرويه من يرويه في النهي ولا ينكره ، وكان الخبران صحيحين معروفين باتّفاق الناقلة فيهما يجب الأخذ بأحدهما ، أو بهما جميعاً ، أو بأيّهما شئت وأحببت موسّع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله صلىاللهعليهوآله ، والردّ إليه وإلينا ، وكان تارك ذلك من باب العناد والإنكار وترك التسليم لرسول الله صلىاللهعليهوآله مشركاً بالله العظيم ، فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجوداً حلالاً أو حراماً فاتّبعوا ما وافق الكتاب ، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فما كان في السنّة موجوداً منهيّاً عنه نهي حرام ، أو مأموراً به عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أمر إلزام فاتّبعوا ممّا وافق نهي رسول الله صلىاللهعليهوآله وأمره ، وما كان في السنّة نهي إعافة أو كراهة ثمّ كان الخبر الآخر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله صلىاللهعليهوآله وكرهه ولم يحرّمه ، فذلك الّذي يسع الأخذ بهما جميعاً ، أو بأيّهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتّباع والردّ إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ، ولا تقولوا فيه بآرائكم ، وعليكم بالكفّ والتثبّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتّى يأتيكم البيان من عندنا .
قال الصدوق رحمه الله : كان شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيّىء الرأي في محمّد بن عبد الله المسمعيّ راوي هذا الحديث ، وإنّما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنّه كان في كتاب الرحمة وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي .