قال : « يكره أن يقرأ قل هو الله أحد بنفس واحد » (١).
وروى أبو حمزة الثمالي عن زين العابدين عليهالسلام ، انه قال له : « انّ الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان الى قرين الامام فيقول : هل ذكر ربه؟ فان قال نعم تركه ، وان قال لا ركب على كتفيه فكان إمام القوم حتى ينصرفوا ». قال : فقلت : جعلت فداك أليس يقرءون القرآن ، قال : « بلى ، ليس حيث تذهب يا ثمالي انما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » (٢).
قلت : لعل الموجب للجهر بها يحتج بهذا الحديث.
وروى السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال في الرجل يصلي في موضع يريد أن يتقدّم ، قال : « يكفّ عن القراءة في مشيه ، حتى يتقدم الى الموضع الذي يريد ثمّ يقرأ » (٣).
قلت : هذا الحكم مشهور بين الأصحاب (٤). وهل الكف واجب؟ توقّف فيه بعض المتأخرين (٥) ، والأقرب وجوبه ، لظاهر الرواية ، وان القرار شرط في القيام.
وروى حريز بن عبد الله قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط ، يدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قرائته ، أو يدع تلك السورة ويتحول منها الى غيرها؟ فقال : « كل ذلك لا بأس به ، وان قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع » (٦).
قلت : وهو محمول على النافلة ، لما مر ، قاله الشيخ ـ رحمهالله ـ (٧)
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١٤ ح ١١.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٩٠ ح ١١٦٢.
(٣) الكافي ٣ : ٣١٦ ح ٢٤ ، التهذيب ٢ : ٢٩٠ ح ١١٦٥.
(٤) راجع : المبسوط ١ : ١٠٩ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١١٨.
(٥) كالعلامة في تذكرة الفقهاء ١ : ١١٨.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٩٣ ح ١١٨١.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٩٤.