وكذا ما ورد في هذا الباب ، مع ان الأشهر في الأخبار أن السورة مستحبة في الفريضة ، وان كان العمل من الأصحاب غالبا على الوجوب (١).
وروى محمد بن حمزة مرسلا عن الصادق عليهالسلام ، قال : « يجزئك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس » (٢).
وعن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام في المصلي خلف من لا يقتدى بصلاته والامام يجهر بالقراءة ، قال : « اقرأ لنفسك ، وان لم تسمع نفسك فلا بأس » (٣).
قلت : هذا يدل على الاجتزاء بالإخفات عن الجهر للضرورة ، وعلى الاجتزاء بما لا يسمعه عما يجب إسماعه نفسه للضرورة أيضا ، ولم يلزم فيها سقوط القراءة ، لأن « الميسور لا يسقط بالمعسور » (٤).
وجوّز الشيخ في المبسوط الصلاة باللحن عند تعذّر الإصلاح والمشقة (٥).
وقال : إذا جهر فلا يرفع صوته عاليا بل يجهر متوسطا ، ولا يخافت دون إسماع نفسه (٦).
قال : وعلى الامام أن يسمع من خلفه القراءة ما لم يبلغ صوته حدّ العلو ، فان احتاج الى ذلك لم يلزمه بل يقرأ قراءة وسطا (٧).
قال : ويكره اللثام إذا منع من سماع القراءة ، وان لم يمنع من سماعها
__________________
(١) راجع : المبسوط ١ : ١٠٧ ، المهذب ١ : ٩٧ ، الكافي في الفقه : ١١٨.
(٢) الكافي ٣ : ٣١٥ ح ١٦ ، التهذيب ٢ : ٩٧ ح ٣٦٦ ، الاستبصار ١ : ٣٢١ ح ١١٩٧.
(٣) التهذيب ٣ : ٣٦ ح ١٢٩.
(٤) عوالي اللئالي ٤ : ٥٨ ح ٢٠٥.
(٥) المبسوط ١ : ١٠٦.
(٦) المبسوط ١ : ١٠٨.
(٧) المبسوط ١ : ١٠٩.