التقييدية المحتمل دخالتها في الحكم.
لا يقال ـ ان الاستصحاب موضوعه الشك في البقاء ومحمولة التعبد بالبقاء بنحو مفاد كان التامة بعد الفراغ عن كونه بقاء بنحو مفاد كان الناقصة فما يكون بقاء يعبدنا دليل الاستصحاب بثبوته فلا بد وان يحرز ان المتعبد به على تقدير ثبوته بقاء للمتيقن على كل تقدير لكي يشمله دليل الاستصحاب ومع الشك فيه تكون الشبهة مصداقية له فلا يمكن التمسك به.
فانه يقال : التعبد ببقاء المتيقن بنحو مفاد كان التامة يتوقف على صدق القضية الشرطية في مفاد كان الناقصة أي لو كان المتيقن موجودا كان بقاء لا القضية الفعلية وهذه القضية الشرطية لمفاد كان الناقصة صادقة في المقام أيضا فان شخص الحكم المتيقن لو كان موجودا في الآن الثاني كان بقاء لا محالة وانما الشك في معقولية بقائه أي إمكان بقائه واستحالته فانه إذا كان ثابتا للمتصف بتلك الخصوصية حدوثا وبقاء استحال بقاء شخصه ومن الواضح ان احتمال استحالة البقاء لا ينافي التعبد به (١).
الطريق الثاني ـ انه هذا الإشكال ينشأ من الخلط بين عالم الجعل والمجعول أي لحاظ الحكم بالحمل الشائع ولحاظه بالحمل الأولي ونوضح هذا المطلب من خلال مقدمتين :
الأولى ـ اننا لو لاحظنا عالم المفاهيم فمفهوم الماء والماء المتغير والماء الفاقد للتغير مفاهيم ثلاثة متباينة ليس شيء منها بقاء وامتداد للآخر ، واما إذا لاحظنا عالم المصاديق والوجودات الخارجية فمصداق الماء والماء المتغير متحدان كما ان الماء الفاقد للتغير امتداد وبقاء للماء المتغير ، والميزان في جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ـ على ما سوف يأتي في محله مفصلا ـ ملاحظة الحكم بالحمل الأولي أي بما هو صفة
__________________
(١) الإنصاف ان هذا الطريق للجواب غير كاف لأنه لو أريد استصحاب الحكم الثابت سابقا كحكم شخصي ثابت لذات الموضوع فهو غير صحيح إذ لا يحرز ان موضوعه ذات الشيء لا الشيء المتصف بالخصوصية فليست القضية المتيقنة والمشكوكة واحدة وان أريد استصحاب جامع الحكم فهذا مضافا إلى كونه من استصحاب كلي الحكم المردد بين الفرد القصير والطويل وهو غير منجز في الأحكام التكليفية أكثر إشكالا من استصحاب الكلي من القسم الثاني لأن التردد بحسب الحقيقة فيما هو معروض الحكم كالنجاسة مثلا فلا يمكن ان يشار إلى هذا الماء ويقال ان كلي النجاسة كان ثابتا له لأن موضوعها لو كان هو المتغير بما هو متغير وكانت الحيثية تقييدية لم تكن النجاسة ثابتة لنفس الماء الّذي زال عنه تغيره.