زمان العلم بالنجاسة حين فعلية موضوعها.
وجوابه : نفس ما تقدم في جواب السابق من ان المستصحب في استصحاب عدم الجعل ليس هو عدم المجعول بل عدم الجعل الزائد وهو مشكوك من أول الشريعة فزمان اليقين بعدم الجعل الزائد متصل بزمان الشك فيه.
٣ ـ ما أفاده المحقق النائيني ( قده ) من ان استصحاب عدم الجعل غير جار في نفسه لعدم ترتب الأثر العملي عليه ، لأن الجعل عبارة عن إنشاء الحكم في مقام التشريع والأحكام الإنشائية لا تترتب عليها الآثار الشرعية بل ولا الآثار العقلية من وجوب الطاعة وحرمة المعصية مع العلم بها فضلا عن التعبد بها بالاستصحاب وانما يترتب ذلك على المجعول فلو فرض العلم بالجعل من دون قيد المجعول لم يحكم العقل بوجوب الإطاعة.
والجواب ـ ان الأثر العقلي أعني المنجزية يترتب إذا أحرز الجعل ـ الكبرى ـ وتحقق الموضوع ـ الصغرى ـ فإذا انتفى أحدهما انتفى التنجيز لا محالة. فكما يجري استصحاب بقاء الجعل في موارد الشك في النسخ لإثبات التنجيز عند إحراز تحقق موضوعه خارجا كذلك يكفي استصحاب عدمه في إثبات عدم فعليته كما في المقام.
٤ ـ ما أوردناه نحن عليه من ان استصحاب عدم جعل الوجوب أو النجاسة مثلا معارض باستصحاب عدم جعل الإباحة أو الطهارة للعلم إجمالا بتشريع أحدهما لا محالة بعد انتهاء عصر التشريع.
والجواب عنه من وجوه :
فأولا ـ لا مجال لاستصحاب عدم جعل الحلية والرخصة لأنها كانت متيقنة في صدر الإسلام ولو بالإمضاء وانما شرعت الأحكام الإلزامية بالتدريج فعدم جعل الإباحة والرخصة يعلم بانتقاضه في صدر الشريعة فلا يجري استصحابه.
وثانيا ـ عدم التعارض على تقدير الجريان لعدم لزوم المخالفة القطعية العملية وعدم التنافي بنحو التناقض ـ أي التناقض في المنجزية ـ بينهما كما هو واضح.
وثالثا ـ لو فرض التعارض فغايته وجود طرف ثالث للمعارضة فاستصحاب عدم